responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 209

١٢٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد ... الخ ) [١].

قد أشكلنا في محلّه [٢] ـ على اقتضاء المبغوضية المقدّمية لفساد العبادة بناء على ما هو التحقيق عندهم ـ من أنّ موافقة [٣] الأمر والنهي المقدّميّين لا توجب


[١] كفاية الاصول : ١٣٣ / ١٦.

[٢] قولنا : ( قد أشكلنا عليه في محلّه ... الخ ).

قد أشكل عليه بعض أعلام العصر (أ) بوجه آخر : وهو أنّ النهي الغيري المقدّمي لا يكشف عن مفسدة ؛ حتى تكون غالبة على المصلحة ، موجبة لاضمحلالها ؛ حتى لا يبقى ما يتقرّب به.

ويندفع : بأنّ النهي النفسي لا يكشف بنحو كشف المعلول عن العلة إلاّ عن وجود المفسدة ، وليست المفسدة دائما مزاحمة وجودا للمصلحة ؛ حتى لا تبقى المصلحة الموجبة للتقرّب ، بل اللازم في مقام فعلية النهي ـ دون الأمر ـ مجرّد أقوائية المفسدة من المصلحة في مرحلة التأثير ، لا في الوجود ، فلو لم يكن للنهي ـ بما هو نهي ومنع ـ مانعية عن التقرّب بالملاك لصحّ التقرّب بالملاك ؛ حتى في مورد النهي النفسي ، فالحقّ أنّ النهي ـ بما هو ـ تسبيب من المولى إلى إعدام الفعل ، فلا يمكن التقرّب بما يبعد عن المولى ، لما مرّ منا في مبحث التوصّلي والتعبّدي (ب) : أنّ وجه التقرّب بالملاك هو أن إتيان الفعل بداعي الملاك الداعي للمولى نحو انقياد للمولى كالانقياد لأمره ، فيكون ممدوحا عليه.

ومن البين أنّ الانقياد للمولى بالملاك لا يجامع عدم الانقياد له بنهيه عما فيه الملاك ، فاقتضاء الملاك طبعا للتقرّب به بإضافته إلى المولى لا ينافي عدم إمكان التقرّب به إلى المولى عند تسبيبه إلى إعدامه وتبعيد العبد عنه. فتدبّر جيّدا. [ منه قدّس سرّه ].

[٣] الأنسب : بأنّ موافقة ...


(أ) وهو المحقّق الميرزا النائيني (ره) كما في فوائد الأُصول ـ مؤسسة النشر الإسلامي ـ آخر مبحث اقتضاء الأمر النهي عن ضدّه : ٣١٦.

(ب) وذلك في التعليقة : ١٦٦ من الجزء الأوّل عند قوله : ( وأمّا الإتيان بداعي المصلحة ... ).

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست