responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 202

اللزومية بين محالين بالذات ، بل إمّا بين محالين بالغير ، أو أحدهما بالذات والآخر بالغير ؛ حتى يتصوّر العلاقة اللزومية بالعلية او المعلولية لثالث.

وأيضا قالوا [١] : بعدم إمكان عقد القضية بين الممكن والمحال ؛ لعدم العلية والمعلولية بينهما ، ولا المعلولية لثالث ، فإن كان وجود المقتضي محالا لزم الأوّل ؛ لأنّ منشأ استحالة المقتضي : إمّا تعلّق الإرادة الأزلية أو عدم إمكان اجتماع الإرادتين ، فإنهما ضدّان بالعرض.

ومنشأ استحالة مانعية الضدّ : توقّف الشيء على نفسه ، فلا علية ولا معلولية بينهما ولا معلولية لثالث ، وإن كان وجود المقتضي ممكنا لزم الثاني ، فكيف يصحّ عقد الشرطية؟!

قلت : أمّا على الأوّل ـ فإن الاستلزام إن كان من حيث استحالتهما صحّ الإيراد ، وإن كان لا من حيث الاستحالة ، بل لو كانا ممكنين أيضا كانا متلازمين ، فلا.

ومن البين أنّ وجه الاستلزام : أنّ حصر أجزاء علّة العدم في شيء يستلزم استناده إليه ، وإلاّ لزم ما هو كالمعلول بلا علّة.

وأما على الثاني ـ فلأن الممكن واقعا لا يستلزم المحال ، وأما فرض الاستلزام على تقدير محال ، فليس بمحال.

والكلام في الاستلزام على تقدير المقدّمية التي هي مستحيلة للزوم الدور ، ووجه الاستلزام ما عرفت ، فالشرطية بنحو الكلية صحيحة ، لكنها غير منطبقة على ما نحن فيه ؛ لما عرفت سابقا [٢] : من أنّ عدم الضدّ ـ مع وجود مقتضيه ـ مستند إلى عدم قابلية المحلّ له ولضدّه ، فالعدم بعدم الشرط ، لا بوجود الضدّ ،


[١] نفس المصدر السابق.

[٢] في التعليقة ١٠٦ من هذا الجزء عند قوله : ( فنقول : عدم الضدّ بناء على مقدّميته ... ).

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست