responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 150

[ في ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة ]

٨١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فان تركها على هذا القول لا يكون مطلقا ... الخ ) [١].

توضيحه : انّ الترك الموصل إذا كان واجبا فنقيضه حرام ـ وهو ترك الترك الموصل ـ فإنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، لا الفعل المطلق والترك الغير الموصل ، فإنّ النقيضين لا يرتفعان مع أن الفعل المطلق والترك الموصل يرتفعان لإمكان الترك الغير الموصل ، كما أن الترك الموصل والترك الغير الموصل يرتفعان لإمكان الفعل المطلق ، بخلاف الترك الموصل وترك الترك الموصل فإنّهما لا يرتفعان ، فاذا لم يكن الفعل المطلق نقيضا للترك الموصل فلا يحرم بوجوب الترك الموصل.

بخلاف ما إذا كان الترك المطلق واجبا ، فإنّ الفعل المطلق وإن لم يكن نقيضا له اصطلاحا ، لكن يكفي في حرمته المنافاة والمعاندة الذاتية بينهما لتقابلهما بتقابل السلب والإيجاب كالوجود والعدم.

والتحقيق خلافه لما عرفت سابقا من أنّ المراد بالمقدمة الموصلة : إما هي المقدّمة التي لا تنفكّ عن ذيها ، أو هي العلّة التامّة ، فالمقدمة الموصلة للإزالة على الثاني ترك الصلاة ووجود الإرادة.

ومن الواضح : أن نقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين [٢] ، وإلاّ


[١] كفاية الاصول : ١٢١ / ٣.

[٢] قولنا : ( ومن الواضح : أن نقيض المجموع ... إلخ ).

بيانه : أنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، والمركّب لا وجود له إلا وجود أجزائه ، والرفع بديل الوجود ، فذوات

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست