responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 131

المقدّمة أمرها لغيري ؛ لمكان انقياده لعلته وانبعاثه عن سببه ، والانقياد للعلة يستلزم الانقياد للمعلول قهرا ، فلا تصل نوبة الدعوة والمحرّكية إلى قصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها.

فامتثال الأمر المقدّمي حيث إنه فرع امتثال الأمر بذي المقدّمة ، فلا محالة يستلزم قصد ذيها ، لا قصد التوصّل بها إلى ذيها ، بل هو الداعي لو لم يكن هناك أمر مقدّمي ، أو كان الداعي إلى ذي المقدّمة الغرض القائم بها ، فإن الداعي إلى إتيان المقدّمة حينئذ هو التوصّل بها إلى ذيها ؛ إذ لا معلول تبعي على الأول ، ولا دعوة للعلّة الفاعلية على الثاني ، فلا محالة ينحصر الداعي لقاصد ذيها في التوصّل بها إلى ذيها.

٦٤ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وهذا هو السر في اعتبار قصد ... الخ ) [١].

لما مر منا سابقا [٢] من أنه نحو انقياد للأمر النفسي بالتبع [٣] ، فتكون عبادة تبعية لا مستقلّة في عرض العبادة النفسية.

٦٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والمقدّمية إنّما تكون علّة لوجوبها ... الخ ) [٤].

لكنه ـ مما تقرّر في محلّه ـ هو أن الحيثيات التعليلية راجعة إلى الحيثيات التقييدية في الأحكام العقلية ، ولذا قيل : الأغراض في الأحكام العقلية عناوين


[١] كفاية الاصول : ١١٣ / ٤.

[٢] كما في التعليقة : ٦٠ عند قوله : ( ولا يخفى أيضا ... ).

[٣] قولنا : ( لما مرّ منا سابقا ... إلخ ).

فإن المسلم عنده (قدس سره) من كون المقدمة عبادة بقصد التوصّل فيما إذا كان بعنوان الشروع في إطاعة الأمر النفسي ، ولا يكون بهذا الوجه عبادة تبعية إلا إذا قصد به التوصّل إلى إطاعة الأمر النفسي. [ منه قدّس سرّه ].

[٤] كفاية الاصول : ١١٣ / ٩.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست