أو في تمام الوقت ، فهو معاقب على الاسقاط الثابت فيما بعد بسببه الاختياري فعلا ، وإلاّ فالإسقاط الآتي لا يعقل ثبوته فعلا ، كما لا يخفى.
٥٥ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي ... الخ ) [١].
لا يخفى عليك أنّ إطاعة الأمر النفسي ـ بما هو أمر نفسي ـ لا تكون إلا بلحاظ متعلّقه بنفسه لا بمقدماته.
نعم ، إتيان المقدمة انقيادا للأمر المعلول للأمر النفسي نحو من الانقياد للأمر النفسي ، ولا موافقة للأمر الغيري إلاّ هذا النحو من الموافقة ، وإلا فموافقته بما هو أمر برأسه ليست موافقة للأمر الغيري ، والكلام فيها.
[ في اعتبار قصد القربة في الطهارات ]
٥٦ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إن المقدّمة فيها بنفسها مستحبّة وعبادة [٢]... الخ ) [٣].
[١] كفاية الاصول : ١١٠ / ١٨. [٢] في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ : مستحبّة وعبادة .. [٣] كفاية الاصول : ١١١ / ٧. [٤] قولنا : ( فإن قلت : ما معنى رجحانها الذاتي؟ ... إلخ ).
ينبغي توضيح ما قيل في تقريب الإشكال في الطهارات ، فنقول : الإشكال من وجوه :
أحدها ـ ما هو مقتضى الالتزام بأن الأمر الغيري غير مقرب ؛ حيث لا شأن له بخصوصه من حيث الغرض والدعوة والقرب والثواب ، فعبادية الطهارات : إن كانت من ناحية أمرها