responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 116

أو في تمام الوقت ، فهو معاقب على الاسقاط الثابت فيما بعد بسببه الاختياري فعلا ، وإلاّ فالإسقاط الآتي لا يعقل ثبوته فعلا ، كما لا يخفى.

٥٥ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي ... الخ ) [١].

لا يخفى عليك أنّ إطاعة الأمر النفسي ـ بما هو أمر نفسي ـ لا تكون إلا بلحاظ متعلّقه بنفسه لا بمقدماته.

نعم ، إتيان المقدمة انقيادا للأمر المعلول للأمر النفسي نحو من الانقياد للأمر النفسي ، ولا موافقة للأمر الغيري إلاّ هذا النحو من الموافقة ، وإلا فموافقته بما هو أمر برأسه ليست موافقة للأمر الغيري ، والكلام فيها.

[ في اعتبار قصد القربة في الطهارات ]

٥٦ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إن المقدّمة فيها بنفسها مستحبّة وعبادة [٢]... الخ ) [٣].

فإن قلت : ما معنى رجحانها الذاتي [٤]؟


[١] كفاية الاصول : ١١٠ / ١٨.

[٢] في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ : مستحبّة وعبادة ..

[٣] كفاية الاصول : ١١١ / ٧.

[٤] قولنا : ( فإن قلت : ما معنى رجحانها الذاتي؟ ... إلخ ).

ينبغي توضيح ما قيل في تقريب الإشكال في الطهارات ، فنقول : الإشكال من وجوه :

أحدها ـ ما هو مقتضى الالتزام بأن الأمر الغيري غير مقرب ؛ حيث لا شأن له بخصوصه من حيث الغرض والدعوة والقرب والثواب ، فعبادية الطهارات : إن كانت من ناحية أمرها

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست