responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 260

١٤٥ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( وتقبيح الطالب السافل من العالي ... الخ ) [١].

الأولى في تقريبه أن يقال : يصدق الأمر على طلبه في مقام توبيخه بقولهم : ( أتأمر الأمير؟ ) ـ مثلا ـ وإلاّ فنفس التوبيخ والتقبيح ـ في مرحلة تقوّم الأمر بالصدور عن العالي أو المستعلي ـ مستدرك جدا ، فيرجع حاصل التقريب إلى صدق الأمر ، وإطلاقه على طلب المستعلي من العالي.

والجواب حينئذ : أن الإطلاق بعناية جعل نفسه عاليا ادعاء فطلبه حينئذ أمر ادعائي ، لا أن إطلاق الأمر لمكان استعلائه ؛ إذ الاستعلاء هو إظهار العلوّ ، وهو حقيقي لا ادعائي ، ومقوم عنوان الأمر هو العلوّ لا الاستعلاء ، وأما بيان وجه التوبيخ فمستدرك كأصله. فتدبّر.


[١] الكفاية : ٦٣ / ٦.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست