اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 74
وأمّا كونهما غير مانعين ، فلدخول النظر
في بقية الأدلّة ، كالكتاب والسنّة ، وغيرهما من مصادر التشريع ضمن هذا التعريف ، مع
أنّها ليست من القياس المصطلح بشيء.
والمشهور أنّه : حمل معلوم على معلوم في
إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ، من حكم أو صفة.
ولكن سجّلت على هذا التعريف عدّة
مفارقات ، لعلّ أهمّها ما أورده الآمدي عليه من لزوم الدور ، ولهذا عرّفه الآمدي
بأنّه : « عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل »
[١].
وعرّفه ابن الهمام : « هو مساواة محلّ
لآخر في علّة حكم له شرعي ، لا تدرك بمجرّد فهم اللغة » ، ويبدو أنّ هذا التعريف
أسلم التعاريف من الإشكالات والمؤاخذات.
ثمّ إنّ الذي رفضه أهل البيت عليهمالسلام من القياس ، هو
القياس في الأحكام الشرعية ، لعدم إحراز علّة الحكم التي بنى الشارع عليها حكمه ، وأمّا
القياس في مجال أُصول العقائد فلا مانع فيه.
( جابر عبد الواحد ـ البحرين
ـ .... )
أدلّته :
س
: أشكركم على جهودكم ، وأسألكم عن أدلّة القياس التي أعتمد عليها أهل السنّة في
حجّيته؟ مع ذكر ردّ علمائنا عليهم ، وأرجو أن يكون فيه شيء من التطويل ، وجزاكم
الله خير الجزاء.
ج : الأدلّة التي ذكرها المثبتون للقياس
كثيرة ، وهذه الأدلّة تعتمد على الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل.
أدلّتهم من الكتاب : وقد استدلّوا من
الكتاب بعدّة آيات هي :