responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 5  صفحة : 585

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

النظر بالمرآة إلى عورة الخنثى لأجل الميراث :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع :

« يجوز النظر إلى المحرم من خلال المرآة.

أجازوا النظر إلى فرج الخنثى للتأكّد أيّهما أسبق من أجل الميراث ، فقالوا : ينظر إلى المرآة فيرى شبحا ، يعني يرون شبح الفرج وليس الفرج نفسه ـ الكافي ٧ / ١٥٨ ، وسائل الشيعة ٢٦ / ٢٩٠ ، بحار الأنوار ٦٠ / ٣٨٨ ـ ».

أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : أفتى علماء أهل السنّة في أصل مسألة توريث الخنثى كما عن ابن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع كُلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ الخنثى يورث من حيث يبول ، إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل ، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة ، وممّن روي عنه ذلك علي ومعاوية وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد وأهل الكوفة وسائر أهل العلم.

وقال ابن اللبّان : روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن مولود له قُبل وذكر من أين يورث؟ قال : « من حيث يبول » ، وروي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أتي بخنثى من الأنصار فقال : « ورثوه من أوّل ما يبول منه » [١].

وهنا نوجّه السؤال إلى زمرة المتخذلقين هؤلاء ونقول لهم : كيف يتمّ لكم تطبيق هذا الحكم الشرعي الذي سمعتموه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من مصادركم؟ هل توكلون بالشهادة إلى نفس الخنثى؟ والجار إلى نفسه لا تقبل شهادته كما هو معلوم ، وهنا توجد مسألة مالية ، الحكم الشرعي فيها أنّ للذكر مثل حظ الأنثيين فما العمل إذاً؟


[١] المغني لابن قدامة ٧ / ١١٤.

اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 5  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست