اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 585
( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة
ـ طالب حوزة )
النظر بالمرآة إلى عورة الخنثى لأجل الميراث :
س
: هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع :
« يجوز النظر إلى المحرم من خلال المرآة.
أجازوا
النظر إلى فرج الخنثى للتأكّد أيّهما أسبق من أجل الميراث ، فقالوا : ينظر إلى
المرآة فيرى شبحا ، يعني يرون شبح الفرج وليس الفرج نفسه ـ الكافي ٧ / ١٥٨ ، وسائل
الشيعة ٢٦ / ٢٩٠ ، بحار الأنوار ٦٠ / ٣٨٨ ـ ».
أرجو
المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.
ج : أفتى علماء أهل السنّة في أصل مسألة
توريث الخنثى كما عن ابن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع كُلّ من نحفظ عنه من أهل
العلم على أنّ الخنثى يورث من حيث يبول ، إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل ، وإن
بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة ، وممّن روي عنه ذلك علي ومعاوية وسعيد بن
المسيّب وجابر بن زيد وأهل الكوفة وسائر أهل العلم.
وقال ابن اللبّان : روى الكلبي عن أبي
صالح عن ابن عباس : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
سئل عن مولود له قُبل وذكر من أين يورث؟ قال : « من حيث يبول » ، وروي أنّه صلىاللهعليهوآله أتي بخنثى من
الأنصار فقال : « ورثوه من أوّل ما يبول منه » [١].
وهنا نوجّه السؤال إلى زمرة المتخذلقين
هؤلاء ونقول لهم : كيف يتمّ لكم تطبيق هذا الحكم الشرعي الذي سمعتموه عن رسول الله
صلىاللهعليهوآله
من مصادركم؟ هل توكلون بالشهادة إلى نفس الخنثى؟ والجار إلى نفسه لا تقبل شهادته
كما هو معلوم ، وهنا توجد مسألة مالية ، الحكم الشرعي فيها أنّ للذكر مثل حظ
الأنثيين فما العمل إذاً؟