اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 562
( علي ـ البحرين ـ ٢٦ سنة ـ
تعليم عالي )
معنى التقليد والأدلّة عليه :
س
: ما هو التقليد؟ ومتى بدأ؟ وما الدليل عليه؟
ج : التقليد لغةً بمعنى : جعل الشخص أو
غيره ذا قلادة ، فيقال : تقلّد السيف ، أي ألقى حمالته في عنقه ، وفي حديث الخلافة
: « قلّدها
رسول الله علياً » [١] ، أي جعلها قلادة له ، ومعنى أنّ
العامي قلّد المجتهد ، أنّه جعل أعماله على رقبة المجتهد وعاتقه ، وأتى بها
استناداً إلى فتواه.
وقد أشارت جملة من الروايات إلى هذا
المعنى ، نذكر منها معتبرة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : « كان أبو عبد الله عليهالسلام قاعداً في حلقة
ربيعة الرأي ، فجاء إعرابي ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة ، فأجابه ، فلمّا سكت ، قال
له إعرابي : أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يردّ عليه شيئاً ، فأعاد المسألة
عليه ، فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الإعرابي : أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو
عبد الله عليهالسلام
: « هو في عنقه
» ، قال : أو لم يقل : وكُلّ مفتٍ ضامن » [٢].
وهناك أخبار مستفيضة يمكنك الرجوع إليها
في كتاب وسائل الشيعة [٣].
وعلى هذا نرى بأنّ اللغة والاصطلاح
والعرف متطابقة على أنّ التقليد هو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل ،
فالتقليد أمّا أن يكون بمعنى الأخذ والالتزام ، أو يكون معناه العمل استناداً إلى
رأي الغير ، وهو العالم الجامع للشرائط.
والضرورة تقتضي التقليد ، وذلك لأنّ
كُلّ مكلّف يعلم علماً إجمالياً بثبوت أحكام إلزامية فرضها الشارع المقدّس عليه ـ
من وجوب أو حرمة ـ والإتيان