اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 533
وبعبارة أُخرى : لو أدرك العقل العلّية
التامّة بين الأفعال ومواصفاتها من الحُسن والقبح ، فحينئذٍ يحكم بتحسين أو تقبيح
الشرع لها ، وإلاّ فلا.
وممّا ذكرنا يظهر عدم ورود النقوض
المذكورة ـ إباحة شرب الخمر وزواج الأُخت ـ فإنّ العقل لم يحكم بالبداهة على حرمة
الموردين بدون معونة الشرع ، أي أنّ العقل لا يستقلّ في حصول الضرر الذي يبلغ حدّ
الضرر المحرّم ، وأن كان يعلم بالضرورة بوجود الضرر بنحو الموجبة الجزئية ، وهذا
المقدار لا يكفي في حكم العقل بالتحسين والتقبيح ، ومن ثمّ الحكم بالملازمة على
حكم الشرع في المجالين.
وأمّا الأشاعرة ، فلا يرون للعقل دوراً
في الحكم بالحسن والقبح ، وإنّما دوره ينحصر في دركه لهما ، فلا مجال لتوغّل العقل
في حوزة معرفة حكمة الأحكام وغيرها ، فمثلاً لا يرى الأشعري قبحاً في ايلام
الأطفال ، أو عذاب المؤمنين وإدخالهم النار ، أو إدخال الكافرين الجنّة [١].
وهي كما ترى أحكام مناقضة للعقل
بالبداهة ، فلا تتصوّر في ساحة الباري تعالى.
( أحمد ـ ... ـ ..... )
تسمية المولود بيد الزوج :
س
: هل للزوجة أن تسمّي المولود بخلاف رضا الزوج؟ في حال اختلاف الآراء ، هل للزوجة
الحقّ في التصرّف بالتسمية على اعتبار المشقّة والأذى الحاصل من الحمل والولادة؟
وفي حال عدم الاتفاق على التسمية ، فما هو المترتّب على الزوجة والزوج عمله؟
ج : إنّ الأمر في هذه المسألة سهل ،
ويمكن الوصول إلى حلّ ، بالأخصّ إذا كانت العلاقة الزوجية مبتنية على المحبّة
والتفاهم ، فلا مجال لأمثال