اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 211
وما زالت متعة النساء سارية المفعول
مباحة للمسلمين زمن رسول الله صلىاللهعليهوآله
، وزمن أبي بكر ، وشطراً من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال : مُتعتان كانتا على
عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما ، وقد أورد مقالته هذه جمهرة من
الكتّاب والحفّاظ في كتبهم [١].
فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر
جواز ومشروعية زواج المتعة في الإسلام ، ومات النبيّ صلىاللهعليهوآله
وهي بعد مشرّعة غير محرّمة ، حتّى حرّمها عمر في أيّام خلافته.
( قيس ـ الدانمارك ـ .... )
أنواع الزواج وشروطه :
س
: ما هي أنواع الزواج في الإسلام؟ وما هي شروطه؟
ج : في نظر الشيعة الإمامية أنّ الزواج
الثابت في الإسلام هو : الزواج الدائم ، والزواج المؤقت ـ المتعة ـ ولا يوجد في
زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين.
وأمّا شروطهما فهي :
١ ـ يشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد
الزواج من الإيجاب والقبول.
ففي الدائم تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ
نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم.
فيقول الرجل لها : قبلت.
[١] أُنظر : السنن
الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٥ ، الاستذكار ٤ / ٦٥ و ٥ /
٥٠٥ ، التمهيد ٨ / ٣٥٥ و ١٠ / ١١٣ و ٢٣ / ٣٥٧ و ٣٦٥ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، المبسوط
للسرخي ٤ / ٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٧ / ٥٣٧ ، شرح معاني
الآثار ٢ / ١٤٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٣٣٨ و ٣٥٤ و ٣ / ٣١٢ ، التفسير الكبير
٤ / ٤٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.
اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 5 صفحة : 211