responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 264

المنفعة ، كما يصدق بملك الرقبة.

وما رواه محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : « هي له حلال ما أحلّ منها »)[١].

وقال ابن العلاّمة قدس‌سره في « إيضاح الفوائد » : « اعلم أنّ السيّد أي المالك للأمة يملك منفعتين من أمته ، منفعة الاستمتاع ومنفعة الاستخدام ، فإذا زوّجها عقد على إحدى منفعتيها ، وبقيت المنفعة الأُخرى ، فيستوفيها في وقتها وهو النهار ، ويسلّمها إلى الزوج وقت الاستراحة والاستمتاع ، وهو الليل » [٢].

وقال المحقّق الكركي قدس‌سره في « جامع المقاصد » : « والصيغة وهو لفظ التحليل ، مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حلّ من وطئها ، والأقرب إلحاق الإباحة به.

ولو قال : أذنت لك ، أو سوّغت ، أو ملكت فكذلك.

ولا تستباح بالعارية ، ولا بالإجارة ، ولا ببيع منفعة البضع ....

والشرط الرابع : الصيغة ، ولا خلاف في اعتبارها ، لأنّ الفروج لا يكفي في حلّها مجرّد التراضي ، ولا أيّ لفظ اتفق ، بل لابدّ من صيغة متلقّاة من الشرع ، وقد اجمعوا على اعتبار لفظ التحليل ، وبه وردت النصوص ، فيقول : أحللت لك وطء فلانة ، أو جعلتك في حلّ من وطئها » [٣].

فنقول : أين الإعارة للفروج؟ وقد سمعت قول العلماء أنفاً : أنّه لا يستباح بالعارية ولا بالإجارة ، ولا ببيع منفعة البضع!! وإنّما صيغة التحليل المذكورة مستفادة من أدلّة الشرع ، وفق روايات صحيحة ذكرها العلماء في متون استدلالاتهم في باب أحكام الإماء ، فليراجع ثمّة.


[١] مختلف الشيعة ٧ / ٢٦٩.

[٢] إيضاح الفوائد ٣ / ١٦٨.

[٣] جامع المقاصد ١٣ / ١٨٢.

اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست