اسم الکتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 1 صفحة : 264
المنفعة ، كما يصدق
بملك الرقبة.
وما رواه محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل
يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : « هي له حلال ما أحلّ منها
»)[١].
وقال ابن العلاّمة قدسسره في « إيضاح الفوائد
» : « اعلم أنّ السيّد أي المالك للأمة يملك منفعتين من أمته ، منفعة الاستمتاع
ومنفعة الاستخدام ، فإذا زوّجها عقد على إحدى منفعتيها ، وبقيت المنفعة الأُخرى ،
فيستوفيها في وقتها وهو النهار ، ويسلّمها إلى الزوج وقت الاستراحة والاستمتاع ،
وهو الليل » [٢].
وقال المحقّق الكركي قدسسره في « جامع المقاصد
» : « والصيغة وهو لفظ التحليل ، مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حلّ من وطئها ،
والأقرب إلحاق الإباحة به.
ولو قال : أذنت لك ، أو سوّغت ، أو ملكت
فكذلك.
ولا تستباح بالعارية ، ولا بالإجارة ،
ولا ببيع منفعة البضع ....
والشرط الرابع : الصيغة ، ولا خلاف في
اعتبارها ، لأنّ الفروج لا يكفي في حلّها مجرّد التراضي ، ولا أيّ لفظ اتفق ، بل
لابدّ من صيغة متلقّاة من الشرع ، وقد اجمعوا على اعتبار لفظ التحليل ، وبه وردت
النصوص ، فيقول : أحللت لك وطء فلانة ، أو جعلتك في حلّ من وطئها » [٣].
فنقول : أين الإعارة للفروج؟ وقد سمعت
قول العلماء أنفاً : أنّه لا يستباح بالعارية ولا بالإجارة ، ولا ببيع منفعة البضع!!
وإنّما صيغة التحليل المذكورة مستفادة من أدلّة الشرع ، وفق روايات صحيحة ذكرها
العلماء في متون استدلالاتهم في باب أحكام الإماء ، فليراجع ثمّة.