فصل
مجمل العفو عن دم الجرح مجمع عليه ، والصحاح وغيرها [١] به مصرّحة.
والحقّ ثبوته مطلقاً إلى البرء ، وفاقاً للصدوق والثانيين [٢] وجماعة.
لا مع دوام السيلان ، كـ « المقنعة » و « الخلاف » والشهيد [٣] والفاضل في بعض كتبه [٤].
ولا معه أو فترات لا تتّسع أداء الفريضة ، كـ « المعتبر » و « الذكرى » [٥].
ولا مع مشقّة الإزالة ، كـ « الغنية » و « القواعد » [٦].
ولا معها وعدم الانقطاع ، كـ « المنتهى » و « السرائر » [٧].
ثمّ اعتبار لزوم الجرح في العفو كالشيخ و « الإرشاد » [٨] راجع إلى المختار ، لا إلى الثاني ، فأقوال الفاضل أربعة.
لنا : دعوى الإجماع من الشيخ [٩] ، ودلالة الأخبار [١٠] عموماً أو خصوصاً ،