responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 86

فصل

[ العفو عن دم الجرح ]

مجمل العفو عن دم الجرح مجمع عليه ، والصحاح وغيرها [١] به مصرّحة.

والحقّ ثبوته مطلقاً إلى البرء ، وفاقاً للصدوق والثانيين [٢] وجماعة.

لا مع دوام السيلان ، كـ « المقنعة » و « الخلاف » والشهيد [٣] والفاضل في بعض كتبه [٤].

ولا معه أو فترات لا تتّسع أداء الفريضة ، كـ « المعتبر » و « الذكرى » [٥].

ولا مع مشقّة الإزالة ، كـ « الغنية » و « القواعد » [٦].

ولا معها وعدم الانقطاع ، كـ « المنتهى » و « السرائر » [٧].

ثمّ اعتبار لزوم الجرح في العفو كالشيخ و « الإرشاد » [٨] راجع إلى المختار ، لا إلى الثاني ، فأقوال الفاضل أربعة.

لنا : دعوى الإجماع من الشيخ [٩] ، ودلالة الأخبار [١٠] عموماً أو خصوصاً ،


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات.

[٢] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، الروضة البهيّة : ١ / ٥٠ ، رسائل المحقّق الكركي : ٣ / ٢٣٢.

[٣] المقنعة : ٧٠ ، الخلاف : ١ / ٢٥٢ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٢٦.

[٤] تذكرة الفقهاء : ١ / ٧٣.

[٥] المعتبر : ١ / ٤٢٩ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٧.

[٦] غنية النزوع : ٤١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٨.

[٧] منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٧ ، السرائر : ١ / ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٩.

[٨] المبسوط : ١ / ٣٥ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٣٩.

[٩] الخلاف : ١ / ٢٥٢.

[١٠] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست