responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 395

الخامس : دفنه

والواجب منه مواراته الحافظة للجثّة والكاتمة للرائحة ؛ لأنّه المتلقّى من الشرع ، ولأنّ الغرض منه حصول الوصفين بالعقل والنقل كما في « العلل » [١] ، فالزائد على ما يوجبه غير لازم ، والناقص عنه غير مانع.

وظاهرهم تعيّن الحفر اختياراً ، فلا يكفي وضعه في بناء ونحوه وإن حصل الوصفان ؛ لفعل الحجج عليهم‌السلام وتابعيهم من السلف والخلف ، مع أنّ القطع بالبراءة عن تيقّن الشغل يتوقّف عليه.

نعم ؛ لو تعذّر لصلابة الأرض ونحوها ، جاز مواراته بالممكن مراعياً للوصفين.

ووضعه في تابوت مع كونه على وجه الأرض غير جائز وإن حصل الوصفان لصلابته وتغطّيه ؛ لأنّه خلاف المعهود.

ومع مواراته أو وضعه في سرداب بعد سدّ بابه جائز ؛ لنقل [٢] الإجماع وصدق المواراة.

فصل

[ توجيه الميّت للقبلة ]

يجب إضجاعه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ؛ للتأسّي والصحيح والخبر [٣] ، ويؤيّده ما في الرضوي و « الدعائم » [٤]. واستحبّه ابن حمزة [٥] ؛ للأصل ،


[١] علل الشرائع : ٢٦٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٤١ الحديث ٣٢٣٣.

[٢] لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ١٣٣ ، للتوسّع لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ / ٢٣١.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٠ و ٢٣١ الحديث ٣٤٨٥ ، ٣٤٨٧.

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٠ ، دعائم الإسلام : ١ / ٢٣٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٧٦ الحديث ٢٢٣٢ ، ٣٧٥ الحديث ٢٢٣١.

[٥] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٨.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست