والواجب منه مواراته الحافظة للجثّة والكاتمة للرائحة ؛ لأنّه المتلقّى من الشرع ، ولأنّ الغرض منه حصول الوصفين بالعقل والنقل كما في « العلل » [١] ، فالزائد على ما يوجبه غير لازم ، والناقص عنه غير مانع.
وظاهرهم تعيّن الحفر اختياراً ، فلا يكفي وضعه في بناء ونحوه وإن حصل الوصفان ؛ لفعل الحجج عليهمالسلام وتابعيهم من السلف والخلف ، مع أنّ القطع بالبراءة عن تيقّن الشغل يتوقّف عليه.
نعم ؛ لو تعذّر لصلابة الأرض ونحوها ، جاز مواراته بالممكن مراعياً للوصفين.
ووضعه في تابوت مع كونه على وجه الأرض غير جائز وإن حصل الوصفان لصلابته وتغطّيه ؛ لأنّه خلاف المعهود.
ومع مواراته أو وضعه في سرداب بعد سدّ بابه جائز ؛ لنقل [٢] الإجماع وصدق المواراة.
فصل
[ توجيه الميّت للقبلة ]
يجب إضجاعه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ؛ للتأسّي والصحيح والخبر [٣] ، ويؤيّده ما في الرضوي و « الدعائم » [٤]. واستحبّه ابن حمزة [٥] ؛ للأصل ،
[١] علل الشرائع : ٢٦٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٤١ الحديث ٣٢٣٣.[٢] لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ١٣٣ ، للتوسّع لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ / ٢٣١. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٠ و ٢٣١ الحديث ٣٤٨٥ ، ٣٤٨٧. [٤] فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٠ ، دعائم الإسلام : ١ / ٢٣٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٧٦ الحديث ٢٢٣٢ ، ٣٧٥ الحديث ٢٢٣١. [٥] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٨.