للتحنيط والتكفين [١]. فيلزم فيه الغسلات الثلاث ، والقول بكفاية الواحدة [٢] ضعيف.
والظاهر عدم تداخل غيره من الأغسال فيه ؛ للأصل. وثبوت التداخل في بعض الموارد بدلالة خارجة لا يثبت عمومه.
ولو سبق موته قبله بعد الاغتسال ، وجب الإعادة ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ.
وكذا لو قتل بسبب آخر ؛ لأصالة عدم إجراء الغسل بسبب عن الغسل لآخر.
وهذا الغسل يقوم مقام الغسل بعد الموت في إيجابه طهارته وعدم وجوب الغسل بمسّه ، فلا يجب غسل آخر بعده.
وتجب الصلاة بالإجماعين ، وعموم الأمر ، وخصوص بعض النصوص [٣].
فصل
[ حكم المحرم ]
المحرم كالمحلّ في الحكم ، إلّا في التحنيط بالكافور ووضعه في ماء غسله ؛ لصريح المستفيضة [٤] ، وهي مصرّحة بتغطية رأسه ، ويعضدها إطلاقات التسوية بين الموتى في الأحكام ، خرج حكم الكافور بالنصّ [٥] فيبقى الباقي. ومنع منها
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٣ الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت.[٢] روض الجنان : ١١٣. [٣] لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٢ الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٣ الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت. [٥] مرّ آنفاً.