responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 358

للتحنيط والتكفين [١]. فيلزم فيه الغسلات الثلاث ، والقول بكفاية الواحدة [٢] ضعيف.

والظاهر عدم تداخل غيره من الأغسال فيه ؛ للأصل. وثبوت التداخل في بعض الموارد بدلالة خارجة لا يثبت عمومه.

ولو سبق موته قبله بعد الاغتسال ، وجب الإعادة ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ.

وكذا لو قتل بسبب آخر ؛ لأصالة عدم إجراء الغسل بسبب عن الغسل لآخر.

وهذا الغسل يقوم مقام الغسل بعد الموت في إيجابه طهارته وعدم وجوب الغسل بمسّه ، فلا يجب غسل آخر بعده.

وتجب الصلاة بالإجماعين ، وعموم الأمر ، وخصوص بعض النصوص [٣].

فصل

[ حكم المحرم ]

المحرم كالمحلّ في الحكم ، إلّا في التحنيط بالكافور ووضعه في ماء غسله ؛ لصريح المستفيضة [٤] ، وهي مصرّحة بتغطية رأسه ، ويعضدها إطلاقات التسوية بين الموتى في الأحكام ، خرج حكم الكافور بالنصّ [٥] فيبقى الباقي. ومنع منها


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٣ الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت.

[٢] روض الجنان : ١١٣.

[٣] لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٢ الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٣ الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت.

[٥] مرّ آنفاً.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست