responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 29

ك « النهاية » [١] ، أو رشحاً كالكركي [٢] ؛ لاشتراط الغلبة مع علوّ النجس لعدم المستند ؛ إذ مقتضى الأدلّة اشتراط الاتّصال فإن حصل حصل الطهر ، وإلّا لم يحصل ، وفاقاً. وطهر المتغيّر منه برفعه ممّا لا يغيّره من كرّ متّصل ، ووجهه ظاهر.

ولا يطهر بإتمامه كرّاً ؛ للاستصحاب ، وعموم تنجّس القليل بالملاقاة.

ومع نجاسته فالحكم أظهر ؛ إذ تطهّر نجسين بالانضمام غير معقول. خلافاً لجماعة مطلقاً ، ولابن حمزة لو تمّم بالطاهر [٣] ؛ للأصل ، والنبوي [٤] ، ودعوى الإجماع من الحلّي [٥] ، واستهلاك النجاسة بالبلوغ.

قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والخبر مرسل لا دلالة له ، ونقل الإجماع لا يقاوم ، والاستهلاك مع سبق النجاسة على البلوغ ممنوع.

فصل

[ مقدار الكرّ ]

الكرّ بالوزن : ألف ومائتا رطل إجماعاً ؛ للمرسل [٦] ، وما يخالفه مؤوّل إلى ما يرجع إليه جمعاً.

والرطل هو العراقي دون المدني الزائد عليه بنصفه ، وفاقاً لغير الصدوق والسيّد.


[١] نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٧.

[٢] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٣] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٣.

[٤] مستدرك الوسائل : ١ / ١٩٨ الحديث ٣٤١.

[٥] السرائر : ١ / ٦٣.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٦٧ الحديث ٤١٦.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست