للسيّد : الأصل ، وإطلاق الأمر بالأغسال بحصول أسبابها من دون تعرّض للوضوء ، وخصوص المستفيضة [٢].
وردّ الأوّل بما مرّ ، والثاني باكتفائهم بالأقوى مع ظهور الأضعف عندهم ، والثالث بدورانه بين ما لا دلالة له وما له محامل ظاهرة ؛ إذ عمدته ما ورد من قولهم : « لا وضوء مع الغسل » [٣] و « أيّ وضوء أطهر منه » [٤] ، والمتبادر منه غسل الجنابة ، وقد ورد ذلك ردّاً على العامّة في جمعهم الوضوء معه.
ثمّ وجوب الوضوء معها لصحّة الصلاة ، لا صحّتها ، فهي تجامع الأصغر.
والظاهر عدم مجامعتها الأكبر ؛ لبعض الظواهر وعدم الفائدة إلّا ما خرج بنصّ كغسل الإحرام مع الحيض والنفاس.
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٨ الباب ٣٥ من أبواب الجنابة.[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٤ الباب ٣٣ من أبواب الجنابة. [٣] وسائل الشيعة : ٢٤٤ الباب ٣٣ من أبواب الجنابة. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٥ الحديث ٢٠٥٨.