responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 254

وخصوص المستفيضة [١].

للسيّد : الأصل ، وإطلاق الأمر بالأغسال بحصول أسبابها من دون تعرّض للوضوء ، وخصوص المستفيضة [٢].

وردّ الأوّل بما مرّ ، والثاني باكتفائهم بالأقوى مع ظهور الأضعف عندهم ، والثالث بدورانه بين ما لا دلالة له وما له محامل ظاهرة ؛ إذ عمدته ما ورد من قولهم : « لا وضوء مع الغسل » [٣] و « أيّ وضوء أطهر منه » [٤] ، والمتبادر منه غسل الجنابة ، وقد ورد ذلك ردّاً على العامّة في جمعهم الوضوء معه.

ثمّ وجوب الوضوء معها لصحّة الصلاة ، لا صحّتها ، فهي تجامع الأصغر.

والظاهر عدم مجامعتها الأكبر ؛ لبعض الظواهر وعدم الفائدة إلّا ما خرج بنصّ كغسل الإحرام مع الحيض والنفاس.


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٨ الباب ٣٥ من أبواب الجنابة.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٤ الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

[٣] وسائل الشيعة : ٢٤٤ الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٥ الحديث ٢٠٥٨.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست