responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 211

وفتح العين ، بما يدفع القذى ولا يوجب الأذى ؛ للمرسل [١].

وكون الوضوء بمُدّ ؛ للإجماع ، وفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما في المستفيضة [٢] ، ويعضده المرسل والخبر [٣] وفي الصحيح [٤] : « المدّ رطل ونصف » [٥] أي بالمدني ، وفي المكاتبة : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة بالعراقي » [٦] ، وفي نصوص : « المدّ ربع الصاع » [٧] ، ومقتضاها ما هو المشهور من كونه رطلاً ونصفاً بالمدني ورطلين وربعاً بالعراقي ، وكون المدني مثلاً ونصفاً للعراقي ، وكون الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي ، وكون المدّ ربعه. وقول البزنطي بكونه رطلاً وربعاً [٨] شاذّ ، والمضمرة [٩] مع ضعفها ومخالفة بعضها الإجماع لا تفيده.

ثمّ الصاع ألف ومائة وسبعون درهماً ، وفاقاً للمشهور ؛ للمكاتبتين [١٠] ؛ فالعراقي مائة وثلاثون ، والمدني مائة وخمسة وتسعون ؛ لصريح المكاتبة [١١].

والمثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فهو مثله وثلثه ، والدرهم نصف الشرعي وخمسه ونصف الصيرفي وربع عشره.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٦ الحديث ١٢٨٧.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ و ٤٨٢ الحديث ١٢٧٧ و ١٢٧٩.

[٤] في النسخ الخطّية : ( لا في الصحيح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

[٥] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ الحديث ١٢٧٥.

[٦] وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٠ الحديث ١٢١٧٩.

[٧] وسائل الشيعة : ٩ / ٦٥ و ١٧٩ و ٣٣٦ الحديث ١١٥٣٢ و ١١٧٨٤ و ١٢١٦٧.

[٨] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤١.

[٩] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٢ الحديث ١٢٧٨.

[١٠] وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٠ و ٣٤٢ الحديث ١٢١٧٩ و ١٢١٨٢.

[١١] وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٢ الحديث ١٢١٨٢.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست