وفتح العين ، بما يدفع القذى ولا يوجب الأذى ؛ للمرسل [١].
وكون الوضوء بمُدّ ؛ للإجماع ، وفعل النبي صلىاللهعليهوسلم كما في المستفيضة [٢] ، ويعضده المرسل والخبر [٣] وفي الصحيح [٤] : « المدّ رطل ونصف » [٥] أي بالمدني ، وفي المكاتبة : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة بالعراقي » [٦] ، وفي نصوص : « المدّ ربع الصاع » [٧] ، ومقتضاها ما هو المشهور من كونه رطلاً ونصفاً بالمدني ورطلين وربعاً بالعراقي ، وكون المدني مثلاً ونصفاً للعراقي ، وكون الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي ، وكون المدّ ربعه. وقول البزنطي بكونه رطلاً وربعاً [٨] شاذّ ، والمضمرة [٩] مع ضعفها ومخالفة بعضها الإجماع لا تفيده.
ثمّ الصاع ألف ومائة وسبعون درهماً ، وفاقاً للمشهور ؛ للمكاتبتين [١٠] ؛ فالعراقي مائة وثلاثون ، والمدني مائة وخمسة وتسعون ؛ لصريح المكاتبة [١١].
والمثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فهو مثله وثلثه ، والدرهم نصف الشرعي وخمسه ونصف الصيرفي وربع عشره.
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٦ الحديث ١٢٨٧.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ و ٤٨٢ الحديث ١٢٧٧ و ١٢٧٩. [٤] في النسخ الخطّية : ( لا في الصحيح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ الحديث ١٢٧٥. [٦] وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٠ الحديث ١٢١٧٩. [٧] وسائل الشيعة : ٩ / ٦٥ و ١٧٩ و ٣٣٦ الحديث ١١٥٣٢ و ١١٧٨٤ و ١٢١٦٧. [٨] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤١. [٩] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٢ الحديث ١٢٧٨. [١٠] وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٠ و ٣٤٢ الحديث ١٢١٧٩ و ١٢١٨٢. [١١] وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٢ الحديث ١٢١٨٢.