responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 19

باب المياه

بحث المطلق

وهو ما صحّ إطلاق الاسم عليه.

وينقسم إلى الثلاثة.

وكلّه طاهر ومطهّر بالكتاب والسنّة [١] والإجماع ، ومنه ماء البحر ، فيتناوله الثلاثة ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة [٢]. وخلاف بعض العامّة [٣] لا عبرة به.

ومع بقاء الاسم لا يخرج عن وصفيته بتغيّره ، أو عن ظاهر الإجماع ، وإطلاق الأدلّة ، وقضيّة إلقاء التمر في القِرَب [٤] ، ومسافرتهم بالأسقية الآدميّة المدبوغة.

ومنع الصدوق ممّا غيّر لونه بالتمر [٥] محمول على سلبه. نعم ، يكره التطهير منه اختياراً ؛ للحسن [٦].


[١] الأنفال (٨) : ١١ ، الفرقان (٢٥) : ٤٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٣٣ الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ١٣٦ الباب ٢ من أبواب الماء المطلق.

[٣] لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ٢٢ ، المجموع : ١ / ٩١.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٢١.

[٥] من لا يحضره الفقيه : ١ / ١١ ذيل الحديث ٢٠.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ١٣٨ الحديث ٣٣٧.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست