وكلّه طاهر ومطهّر بالكتاب والسنّة [١] والإجماع ، ومنه ماء البحر ، فيتناوله الثلاثة ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة [٢]. وخلاف بعض العامّة [٣] لا عبرة به.
ومع بقاء الاسم لا يخرج عن وصفيته بتغيّره ، أو عن ظاهر الإجماع ، وإطلاق الأدلّة ، وقضيّة إلقاء التمر في القِرَب [٤] ، ومسافرتهم بالأسقية الآدميّة المدبوغة.
ومنع الصدوق ممّا غيّر لونه بالتمر [٥] محمول على سلبه. نعم ، يكره التطهير منه اختياراً ؛ للحسن [٦].
[١] الأنفال (٨) : ١١ ، الفرقان (٢٥) : ٤٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٣٣ الباب ١ من أبواب الماء المطلق.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ١٣٦ الباب ٢ من أبواب الماء المطلق. [٣] لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ٢٢ ، المجموع : ١ / ٩١. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٢١. [٥] من لا يحضره الفقيه : ١ / ١١ ذيل الحديث ٢٠. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ١٣٨ الحديث ٣٣٧.