وفي الثانية إن لم يحدث قبل الفعل والدخول مع سبق إرادتهما وإن نوى كون الغسل لغيرهما ؛ لعموم الأدلّة ، وبدونه بأن يتجدّد الإرادة بعده ؛ لظاهر المرسل والخبرين [١].
وإن أحدث قبلهما فالظاهر عدم الإجزاء ؛ للصحيح والخبرين [٢]. والمعارض [٣] مؤوّل.
وحكم الثالثة من الغايات والأغسال يعلم بالمقايسة.
ثمّ الظاهر كون التداخل عزيمة لا رخصة ؛ إذ لا يعقل رجحان للفعل بعد حصول الامتثال والإجزاء المعلوم من الأخبار. فدعوى ظهورها في الرخصة باطلة.
الثاني : غسل الوجه :
ووجوبه ثابت بالثلاثة. وحدّاه ما بين القصاص والذقن ، وما حواه الإبهام والوسطى ، بالإجماعين ، وظاهر الصحيح والخبر [٤].
وعلى هذا فالواجب غسله من الوجه شبه مربّع.
وبعض الثالثة بعد التسوية بين الحدّين حدّده بشبه دائرة تحدث من دوران الواصل بين الطرفين على نفسه مع ثبات وسطه ، محتجّاً بحفظه العكس والطرد [٥] ، بخلاف الأوّل ؛ إذ الفرق إنّما هو بزيادة الأوّل على الثاني بمثلين ، هما نصف التفاضل بين دائرة ومربّع معمول عليها بالصدغ والعارض والنزعتان.
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦٣ و ٢٦٤ الحديث ٢١٠٨ و ٢١١١ و ٢١١٢.[٢] وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٤٩ الحديث ١٩١١٦ ، ٢٤٨ الحديث ١٩١١٤ ، ١٣ / ٢٠٢ الحديث ١٧٥٦٧. [٣] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٣٠ الحديث ١٦٤٣٢. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٣ و ٤٠٤ الحديث ١٠٤٨ و ١٠٤٩. [٥] حبل المتين : ١٤ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ٢٢٧ و ٢٢٨.