responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 180

وفي الثانية إن لم يحدث قبل الفعل والدخول مع سبق إرادتهما وإن نوى كون الغسل لغيرهما ؛ لعموم الأدلّة ، وبدونه بأن يتجدّد الإرادة بعده ؛ لظاهر المرسل والخبرين [١].

وإن أحدث قبلهما فالظاهر عدم الإجزاء ؛ للصحيح والخبرين [٢]. والمعارض [٣] مؤوّل.

وحكم الثالثة من الغايات والأغسال يعلم بالمقايسة.

ثمّ الظاهر كون التداخل عزيمة لا رخصة ؛ إذ لا يعقل رجحان للفعل بعد حصول الامتثال والإجزاء المعلوم من الأخبار. فدعوى ظهورها في الرخصة باطلة.

الثاني : غسل الوجه :

ووجوبه ثابت بالثلاثة. وحدّاه ما بين القصاص والذقن ، وما حواه الإبهام والوسطى ، بالإجماعين ، وظاهر الصحيح والخبر [٤].

وعلى هذا فالواجب غسله من الوجه شبه مربّع.

وبعض الثالثة بعد التسوية بين الحدّين حدّده بشبه دائرة تحدث من دوران الواصل بين الطرفين على نفسه مع ثبات وسطه ، محتجّاً بحفظه العكس والطرد [٥] ، بخلاف الأوّل ؛ إذ الفرق إنّما هو بزيادة الأوّل على الثاني بمثلين ، هما نصف التفاضل بين دائرة ومربّع معمول عليها بالصدغ والعارض والنزعتان.


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦٣ و ٢٦٤ الحديث ٢١٠٨ و ٢١١١ و ٢١١٢.

[٢] وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٤٩ الحديث ١٩١١٦ ، ٢٤٨ الحديث ١٩١١٤ ، ١٣ / ٢٠٢ الحديث ١٧٥٦٧.

[٣] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٣٠ الحديث ١٦٤٣٢.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٣ و ٤٠٤ الحديث ١٠٤٨ و ١٠٤٩.

[٥] حبل المتين : ١٤ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ٢٢٧ و ٢٢٨.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست