قلنا : تقدير النفسيّة يثبت وجوده في كلّ وقت ، فكلّ جزء منه سبب لوجوبه فيه ، فما يقع فيه يسقط فرضه وألزمه ثواب ، فإن بقي كفى لفرض ما بعده وإن نقص وجب الاستئناف ؛ إذ النقص بمثابة تكرّر الموجب أو الوقت.
فصل
[ ما يستحبّ له الوضوء ]
يستحبّ الوضوء لـ :
مندوب الصلاة ، بالإجماع والمستفيضة [٢]. وبشرطيّته لصحّتها إنّما يثبت وجوبه الشرطي دون الشرعي ؛ إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول ، فهو في الحكم الشرعي كمشروطه.
والطواف [ المندوب ] ، وفاقاً للمعظم ؛ لبعض الظواهر. ولا يجب ؛ للصحيح [٣] وما مرّ ، خلافاً للحلبي [٤] ؛ لإطلاق الصحيحين [٥] ، وأُجيب بالحمل على الواجب جمعاً [٦]. والحقّ أنّه شرط لكماله دون صحّته ؛ للصحيح [٧] ، فينفى عنه الوجوبان.
[١] في النسخ الخطّية : ( قبل الفرد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه. [٢] وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠ و ٣٦٦ الحديث ٩٦٧ و ٣٦٩ الحديث ٩٧٢.[٣] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الحديث ١٧٩٩٤. [٤] الكافي في الفقه : ١٩٥. [٥] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ و ٣٧٥ الحديث ١٧٩٩٢ و ١٧٩٩٥. [٦] ذخيرة المعاد : ٦٢٦. [٧] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الحديث ١٧٩٩٢.