responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 156

كأحد الخصال والصلاة في جزء من الوقت.

قيل : الفرد [١] به يقتضي السقوط كالمثالين.

قلنا : تقدير النفسيّة يثبت وجوده في كلّ وقت ، فكلّ جزء منه سبب لوجوبه فيه ، فما يقع فيه يسقط فرضه وألزمه ثواب ، فإن بقي كفى لفرض ما بعده وإن نقص وجب الاستئناف ؛ إذ النقص بمثابة تكرّر الموجب أو الوقت.

فصل

[ ما يستحبّ له الوضوء ]

يستحبّ الوضوء لـ :

مندوب الصلاة ، بالإجماع والمستفيضة [٢]. وبشرطيّته لصحّتها إنّما يثبت وجوبه الشرطي دون الشرعي ؛ إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول ، فهو في الحكم الشرعي كمشروطه.

والطواف [ المندوب ] ، وفاقاً للمعظم ؛ لبعض الظواهر. ولا يجب ؛ للصحيح [٣] وما مرّ ، خلافاً للحلبي [٤] ؛ لإطلاق الصحيحين [٥] ، وأُجيب بالحمل على الواجب جمعاً [٦]. والحقّ أنّه شرط لكماله دون صحّته ؛ للصحيح [٧] ، فينفى عنه الوجوبان.


[١] في النسخ الخطّية : ( قبل الفرد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠ و ٣٦٦ الحديث ٩٦٧ و ٣٦٩ الحديث ٩٧٢.

[٣] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الحديث ١٧٩٩٤.

[٤] الكافي في الفقه : ١٩٥.

[٥] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ و ٣٧٥ الحديث ١٧٩٩٢ و ١٧٩٩٥.

[٦] ذخيرة المعاد : ٦٢٦.

[٧] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الحديث ١٧٩٩٢.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست