بدلا من الغسل ، ولو وجد الماء اغتسل ولم يجزئ الوضوء ، ولا يعيد ما صلّى به مطلقا.
وينقضه الحدثان ، والتمكّن [١] من استعمال الماء قبل الدخول في الصلاة [٢] فإن عدمه استأنف ، ولو وجده في الأثناء استمرّ مطلقا ، ولا يجب العدول إلى النفل.
ولو فقده قبل الفراغ أو بعده قبل التمكّن من استعماله لم ينتقض.
ولو وجده بعد الصلاة على الميّت ، وجب تغسيله وإعادة الصلاة إن كان قبل الدفن ، وإلّا فلا إلّا ان يقلع.
ولو تعذّر نزع الجبيرة مسح عليها ، ولو زال العذر أعاد.
ويختصّ الجنب بالماء المباح والمبذول دون الميّت والمحدث.
ويجوز التيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة ندبا.