responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 580

وأنفذت وشبهه.

ولو أوصى لاثنين بما يزيد على الثلث ولم تجز الورثة ، فإن جمع تساويا قدر الثلث ، وإن رتّب فالنقص على الثاني.

ولو أوصى بثلثه لزيد فله ثلث كلّ شي‌ء ، ولو كانت بمعيّن ملكه الموصى


فإن الرّدّ حقّ الورثة ، فرضاهم مسقط له ، بدليل أنّ الحقّ ثابت وإلّا لم يمنع الموصي من الزائد.

فإن قيل : لم يملكوا شيئا بعد.

قلنا : لا يلزم من عدم الملك عدم الحقّ أصلا.

وأيضا فإنّه لو لم يكن لهم حقّ لانحصر الحقّ كلّه في الموصي ، وهو باطل ، ومع ثبوته فهم مسلّطون على إسقاطه كسائر الحقوق ، وقد روى منصور بن حازم في الصحيح ، ومحمد بن مسلم في الحسن كلاهما عن الصادق عليه‌السلام في رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة ، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به في حياته؟ قال : « ليس لهم ذلك ، الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته » [ الوسائل : ١٣ / ٣٧١ ، الباب ١٣ من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث ١ ].

وادّعى الشيخ على ذلك إجماعنا.

احتجّ الآخرون بأنّها إجازة فيما لا يستحقّونه بعد ، فجرى مجرى ردّهم حينئذ.

أجاب المصنّف [ أي العلّامة الحلّي قدس‌سره ] بأنّه لو لا تعلّق حقّ الوارث لم يمنع المريض. والفرق بين الإجازة والردّ ظاهر ، فإن الردّ إنّما لم يعتبر حال حياة الموصي ؛ لأنّ استمرار الوصيّة يجري مجرى تجدّدها حالا فحالا ، بخلاف الإجازة فإن الدوام يؤكّدها.

والحاصل : ان الردّ لمّا لم يكن مانعا من إنشاء الوصيّة لم يكن معتبرا ، بخلاف الإجازة فإنّها إسقاط لحقّ قد ثبت ، ودليل الثبوت ما سبق ، ولا يتوقّف الثبوت على حصول الملك.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المفهوم من عبارة الأكثر ومن استدلالهم ، أن هذا الحكم إنّما هو فيما إذا أجاز الوارث وصيّة المريض وما في حكمها.

أمّا وصيّة الصحيح فمقتضى قولهم : أنّ الوارث بالإجازة أسقط حقّه ان إجازته حينئذ لا تؤثّر ، إذ لا حقّ له. والمصنّف في التحرير عمّم الحكم في الإجازة للوصيّة حال المرض والصحة [ لاحظ التحرير : ٣ / ٣٤١ ] ، وعموم الرواية الحاصل من ترك الاستفصال يتناوله ، وكلّ منهما محتمل وإن كان التعميم لا يخلو من إشكال. جامع المقاصد : ١٠ / ١١٣.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست