responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 519

ومثال التعدّي : الانتفاع بها كلبس الثوب ، وركوب الدابّة ، والنوم على الفراش ، والنظر في الكتاب.

ولا يضمن بنيّة الانتفاع إلّا أن يخرجها من حرزها له وإن كان الحرز له ، وكذا لو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع ، أو جدّد نيّة الإمساك لنفسه.

ولو حلّ الكيس أو فتح ختمه ضمن وإن لم يأخذ شيئا ، ولو كان الشدّ والختم من المستودع لم يضمن بهما بل بالأخذ ، فإن أخذ بعضها ضمنه خاصّة وإن أعاده بعينه ، وكذا لو أعاد بدله ومزجه مزجا يتميّز ، ولو لم يتميّز ضمن الجميع ، وكذا لو تميّز بعضه.

ولو أذن المالك في الأخذ فردّ بدله بغير إذنه ، ومزجه ولم يتميّز ضمن الجميع ، وإن تميّز ضمن المأخوذ خاصّة إلّا أن يأذن له في الردّ والمزج.

ولو خلطها بماله أو بوديعة أخرى وإن اتّحد المالك ضمن.

ولو أذن في المزج أحد المودعين ضمن للآخر.

ولو مزج أجنبيّ ضمن خاصّة.

ومع التفريط أو التعدّي لا يعود الاستئمان [١] بردّها إلى الحرز ما لم يجدّده [٢] المالك ، أو يبرئه [٣] من الضّمان أو يردّها إليه.

ومثال الاجتماع : تضييعها وإتلافها ، أو إتلاف بعضها ، كقطع يد العبد ودلّة السارق [٤] وإغرائه ، والإقرار بها لظالم ، أو السعي بها إليه ، ولا يضمن بتسليمها كرها ،


[١] في « ب » : لا يعود الاستئجار.

[٢] في « أ » : ما لم يتجدّده.

[٣] في « أ » : أو يبرأ به.

[٤] قال الأزهري في تهذيب اللغة : ١٤ / ٦٦ : الدّلّة : الإدلال.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست