responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 497

الرابعة : يصحّ أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، ويجوز أن يشترط [١] على صاحب الأرض بعضها لا على ثالث.

الخامسة : لو انتثر حبّ من الزرع فنبت في القابل فهو لهما ، وعلى المزارع أجرة الأرض ، ولصاحبها قلعه ، ولو كانت مستأجرة فهو لصاحب البذر ، وعليه أجرة الأرض ولصاحبها قلعه.

السادسة : يجوز للمالك الخرص على العامل ، فيتخيّر في القبول ، فإن قبل لزم ، ويملك الزائد ، ويغرم النقص ، ويشترط في استقراره السلامة ، فلو تلف بآفة سماويّة أو أرضيّة لم يلزمه شي‌ء ، ولو تلف البعض سقط عنه بنسبته.

السابعة : إذا فسدت المزارعة فالزرع لصاحب البذر ، فإن كان ربّ الأرض فعليه أجرة العامل ، وإن كان العامل فعليه أجرة الأرض.

المطلب الرابع : في النزاع

لو اختلفا في المدّة قدّم قول منكر الزيادة مع اليمين ، ولو اختلفا في قدر الحصّة قدّم قول صاحب البذر ، فإن أقاما بيّنة قدّمت بيّنة العامل.

ولو قال العامل : أعرتنيها ، وادّعى المالك الحصّة أو الأجرة ، قدّم قوله ، ويثبت له أقلّ الأمرين من أجرة المثل والحصّة ، وللزّارع التبقية إلى إدراكه.

ولو قال : غصبتها حلف ، وله الإزالة والمطالبة بأجرة المثل وأرش الأرض وطمّ الحفر.


[١] في « ب » : أن يشرط.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست