درهم على المحلّ في الحرم ، وفي كسر بيضها على المحرم في الحلّ حمل إن تحرّك الفرخ ، وإلّا درهم ، وعلى المحلّ في الحرم ربعه ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم في الجميع.
ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، إلّا أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، وقيمة الأهليّ يتصدّق بها.
وفي كلّ واحدة من القطا ، والحجل ، والدراج ، حمل قد فطم ورعى الشجر ، وفي كلّ واحدة من القنفذ ، والضبّ ، واليربوع ، جدي ، وفي البطة أو الأوزة أو الكركي شاة على قول ، [١] وقيل : في الأسد إذا لم يرده كبش. [٢]
وفي الجراد الكثير شاة ، ولو لم يمكن التحرّز منه فلا شيء.
وفي شرب لبن الظبية دم وقيمة اللبن.
ولو ضرب بطير على الأرض ( فمات ) [٣] فعليه دم وقيمته للحرم والضّمير للطّير [٤] وأخرى لاستصغاره [٥] ، فيلزمه في الحلّ دم وقيمة ، ويحتمل أنّه للحرم ، فيلزمه دم لا غير ، وعلى المحلّ في الحرم قيمتان على القولين.
وفي دخول النعامة في الطير هنا وإلحاق غيره به توقّف.
[١] ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ١ / ٣٤٦.[٢] وهو خيرة الشهيد في الدروس : ١ / ٣٥٩. [٣] ما بين القوسين يوجد في « أ ». [٤] كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : « للمحرم ». [٥] قال في الدروس : ١ / ٣٦٢ : « لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دم وقيمة له وقيمة أخرى لاستصغاره ، والّذي في رواية معاوية بن عمّار ثلاث قيم ». لاحظ الوسائل : ٩ / ٢٤٢ ، الباب ٤٥ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ١. ولاحظ أيضا القواعد : ١ / ٤٦٢.