الرّابع : عدم التباعد الكثير عادة إلّا مع توالي الصّفوف ، ويجوز في السّفن المتعدّدة.
ويستحبّ أن يكون بين الصفين مربط عنزة.
الخامس : عدم علوّ الإمام بالمتعدّ كالأبنية لا الأرض المنحدرة ، ويجوز علوّ المأموم به.
[١] قال العلّامة في التحرير : ١ / ٣١٩ : لا يجوز إمامة الأميّ للقارئ ويجوز العكس ، والأمّي : من لا يحسن الحمد أو بعضها.[٢] أي مختار المؤتمّين. [٣] في « أ » : جناح المحراب.