responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 89

والمستفيضة [١] المصرّحة بأنّ رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نصّ بأنّ من باع نخلا قد أبره ، فثمرته للّذي باع ، إلّا أن يشترط المبتاع.

إلى غير ذلك.

وجه دلالة تلك الأخبار من وجهين :

أحدهما : إنها تدلّ على مشروعية كل شرط على حسب ما اشترط ، ومنه المأخوذ في ضمن العقد ، لصدقه عليه ، وحيث إنّه مأخوذ فيه على وجه الاستحقاق ، وانعقد العقد عليه ، فحكمه حكم أحد العوضين ، لعدم رضى المشروط له بما يعطى عوضا عن متاعه إلّا مع هذا الشرط ، ووقع إنشاء العقد على كونه منه وجزءا لما هو بإزاء متاعه ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا باع بدينارين ، أو بدينار وشرط عليه دينارا ، أو أن يفعل كذا. نعم ، يفترق عن الثمن والمثمن في أحكام أخر ، كجواز كونه منفعة في البيع دونهما ، واغتفار بعض الجهالات ، ونحو ذلك.

وبالجملة ، فلازم مشروعيته في ضمن العقد ـ على حسب ما اشترط ـ كونه لازما كنفس العوضين لعين ما دلّ على لزوم العقد بأجزائه ، كالأمر بالوفاء به ، وخصوص العموم الوارد في كلّ عقد.

ومن هذا يظهر ما في كلام بعض الأفاضل ، من كون الشرط بمنزلة الداعي ، وقسم من الملزمات مستقلّ برأسه ، وإن اعتبر في إلزامه وقوعه في ضمن عقد لازم ، والعجب منه استدلاله ـ مع ذلك ـ على وجوب ضبط المدّة ، بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاجّ في الخيار المشترط ، بأنّ للشرط قسطا من الثمن ، فيدخل فيما نهي عنه من الغرر.


[١] وسائل الشيعة ١٨ : ٩٢ ، الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود ، الرواية ٢٣٢٢٣ و ٢٣٢٢٤.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست