responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

التعليق في نفسه ، كما يرد على الفرض ، فهو مبطل له بلا خلاف في أكثر فروضه ، وتفصيله أنّ التعليق إن كان بصفة متوقعة ، وإن كانت متيقّن الحصول ، كمجي‌ء رأس شهر ، فالظاهر من كلامهم الاتفاق على بطلانه ، وإن أنكر الدليل عليه في المسالك [١] والكفاية [٢] ، وإن كان على أمر واقع ، كقوله : بعت إن كان اليوم الجمعة ، ففيه الخلاف ، وفي الكفاية [٣] وبعض آخر صحّته إذا كان عالما بوقوعه ، والحقّ أنّه مبطل أيضا مطلقا ، كما صرح به بعضهم.

بيانه : أن هنا أمورا ثلاثة ، مقتضى النظر اشتراط الجميع في صحة العقود.

أحدها : استقلال العقد في سببية الأثر المترتب عليه من حين وقوعه ، ووجهه ـ بعد الأصل المقتضي للاقتصار على معلوم الصحّة ، والإجماع عليه ، محققا [٤] ومنقولا [٥] ـ كونه مفاد الأدلة الدالّة على سببيته للآثار ، ولازم ذلك بطلان تعليقه على أمر متوقع بعد حين ، وإن كان معلوم الوقوع ، لأنّه خروج عن مقتضى السببية المستفادة من تلك الأدلّة ، ولا ينافيه قولهم بأنّ الشرط بمعنى الالتزام بما سيوجد المتفق على صحّته في حكم جزء العقد ، لأنّ الجزء هو الالتزام والإلزام ، وهو أمر واقع حين العقد ، وإن كان متعلقه أمرا خارجا عنه ، بل ينقدح من ذلك ـ مضافا إلى الأمرين الآتيين ـ عدم صحّة التعليق على أمر واقع أيضا ، لاستلزامه إدخال ما ليس من العقد في السببية ، في غير ما دلّ على صحته دليل ، كالتدبير والنذر ونحوهما.


[١] مسالك الأفهام ٥ : ٢٣٩.

[٢] كفاية الأحكام : ٨٨.

[٣] نفس المصدر.

[٤] المبسوط ٢ : ٣٩٩ ؛ الخلاف ٢ : كتاب الوكالة ، المسألة ٢٣ : تحرير الأحكام : ٢٣٢ ؛ تذكرة الفقهاء ٢ : ١١٤.

[٥] مسالك الأفهام ٥ : ٢٣٩ ؛ المكاسب للشيخ الأنصاري : ٩٩.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست