responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 73

وجاز له كلّ ذلك بظهور الإجماع وموثقة جميل [١] في الرجل يشتري الجارية من السوق ، فيولدها ، ثم يجي‌ء مستحقّ الجارية ، فقال : يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من بايعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه ، وقريب منهما خبر زرارة [٢].

ويتمّ المدّعى بالإجماع المركب ، بل يدلّ عليه عموم التعليل للرجوع بالتدليس في رواية رفاعة [٣] ، المطابق لقاعدة رجوع المغرور إلى من غرّه ، المعروفة بينهم في أبواب كثيرة.

وأمّا ما اغترمه بما حصل له في مقابله نفع ، كعوض الثمن وأجرة السكنى ، فالرجوع به عليه لا يخلو عن قوة أيضا ، للتغرير في الانتفاع والإتلاف مجانا ، كما في إطعام الغاصب الضيف المالك بما له مع جهله ، وفاقا للمحقق في تجارة الشرائع [٤] والتنقيح [٥] خلافا للشيخ في جملة من كتبه [٦] ، والحلّي [٧] للأصل المقدوح بما ذكر.

نعم ، لا يبعد تخصيص الرجوع بما إذا كان البائع عالما ، كما استظهره بعض المحققين ، لظهور اختصاص صدق التغرير والتدليس به ، وعدم ثبوت الإجماع المركب.

وفي حكم جهل المشتري علمه إذا ادّعى البائع إذن المالك وكان متصرّفا فيه ،


[١] وسائل الشيعة ٢١ : ٢٠٥ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الرواية : ٢٦٩٠٤.

[٢] نفس المصدر ٢١ : ٢٠٤ ، الباب ٨٨ ، الرواية : ٢٦٩٠٣.

[٣] نفس المصدر ١٨ : ٧٢ ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الرواية ٢٣١٧٨.

[٤] شرائع الإسلام ٢ : ١٤ ، كتاب التجارة.

[٥] التنقيح الرائع ٤ : ٧٥.

[٦] المبسوط ٣ : ٨٨.

[٧] السرائر ٢ : ٤٨٦.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست