وجاز له كلّ ذلك بظهور الإجماع وموثقة جميل [١] في الرجل يشتري الجارية من السوق ، فيولدها ، ثم يجيء مستحقّ الجارية ، فقال : يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من بايعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه ، وقريب منهما خبر زرارة [٢].
ويتمّ المدّعى بالإجماع المركب ، بل يدلّ عليه عموم التعليل للرجوع بالتدليس في رواية رفاعة [٣] ، المطابق لقاعدة رجوع المغرور إلى من غرّه ، المعروفة بينهم في أبواب كثيرة.
وأمّا ما اغترمه بما حصل له في مقابله نفع ، كعوض الثمن وأجرة السكنى ، فالرجوع به عليه لا يخلو عن قوة أيضا ، للتغرير في الانتفاع والإتلاف مجانا ، كما في إطعام الغاصب الضيف المالك بما له مع جهله ، وفاقا للمحقق في تجارة الشرائع [٤] والتنقيح [٥] خلافا للشيخ في جملة من كتبه [٦] ، والحلّي [٧] للأصل المقدوح بما ذكر.
نعم ، لا يبعد تخصيص الرجوع بما إذا كان البائع عالما ، كما استظهره بعض المحققين ، لظهور اختصاص صدق التغرير والتدليس به ، وعدم ثبوت الإجماع المركب.
وفي حكم جهل المشتري علمه إذا ادّعى البائع إذن المالك وكان متصرّفا فيه ،
[١] وسائل الشيعة ٢١ : ٢٠٥ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الرواية : ٢٦٩٠٤. [٢] نفس المصدر ٢١ : ٢٠٤ ، الباب ٨٨ ، الرواية : ٢٦٩٠٣. [٣] نفس المصدر ١٨ : ٧٢ ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الرواية ٢٣١٧٨. [٤] شرائع الإسلام ٢ : ١٤ ، كتاب التجارة. [٥] التنقيح الرائع ٤ : ٧٥. [٦] المبسوط ٣ : ٨٨. [٧] السرائر ٢ : ٤٨٦.