السرقة والخيانة ، فيكون فاسدا لتعلّق النهي بنفس المعاملة ، ولو لوصف خارج ، كتعلّقه ببيع الغرر ، فمنعه بملاحظة كون الوصف خارجا غفلة واضحة ، مضافا في صورة علم المشتري إلى قصده تمليك الثمن للغاصب دون المالك ، فكيف يقع في ملك ربّ العين بإجازته.
نعم لو جهل أمكن تصويره بأنّ غرض المشتري تمليك البائع من حيث هو مالك باعتقاده ، فالمالك هو المقصود بالملك حقيقة ، كما في بيع الوكيل إذا زعمه المشتري مالكا ، فإنّ الظاهر عدم الخلاف في صحّته ، بل الظاهر أنّ مع العلم لا قصد للمشتري بالتمليك مطلقا ، وإنّما قصده مجرّد التسليط على التصرف دون الملك ، لأنّه غير معقول مع العلم بعدم وقوعه ، فما تصدى به بعض العلماء للتوفيق بين تسليط المشتري الغاصب على الثمن ، وبين حصول المعاوضة على الثمن في مقابل العين المتوقّف عليه تأثير الإجازة ، من أنّ تسليط المشتري عليه لا ينافي كونه عوضا عن المبيع بمقتضى البيع ، فإنّ المراد بالعوضية هو العوضية بمقتضى ظاهر العقد لا يصحّحه الإجازة [١].
ومن هنا يظهر اشتراط كون البيع بقصد النقل عن المالك في بيع ملك الغير مطلقا ولو في غير الغصب ، كما أنه إذا باع باعتقاد كون المبيع لنفسه ، فظهر أنّه لغيره ، فلا يفيد صحّته إجازة المالك ، إذا انتقل إلى البائع الفضولي قبل الإجازة ، ثمّ أجازه البائع أو مات المعقود له قبلها وأجازه الوارث.
وهل يشترط قصد المشتري للمعقود له أيضا.
الظاهر لا ، كما لا يشترط في بيع الوكيل علم المشتري بكونه للموكّل وقصده إيّاه ، ولعلّه لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه السيرة القطعية. نعم ، لو علم أنّ المبيع للغير