responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 483

فليصلّ الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.

ومنها : صحيحة أبي بصير [١] عنه عليه‌السلام ، وهي كالسابقة بزيادة ما في آخرها : « فإن خاف أن تطلع الشمس وتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة ، حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثم ليصلّها ».

والمناقشة فيهما بدلالتهما على امتداد وقت العشاءين إلى الفجر وهو مذهب العامّة ، فيقوّى احتمال ورودهما مورد التقيّة ، وبه يتطرق الوهن بما اشتملت عليه من الأحكام ، وعلى مرجوحية قضاء الفرائض عند طلوع الشمس ، وهو أيضا موافق لأكثر العامّة ، وعلى وجوب تقديم الحاضرة في سعة الوقت ، وهو خلاف الإجماع ، تدفع بما في الأوّل ـ مضافا إلى أنّ ورود جزء من الخبر مورد التقية لا توجب خروجه عن الحجية في غيره ـ من أنّ القول بامتداد وقت العشاءين إلى الفجر ليس مختصّا بالعامّة ، بل عليه جمع كثير من أصحابنا ، وهو الأظهر في الوقت الاضطراري لها ، كما في مورد الصحيحين.

وفي الثاني مما عرفت ، مضافا إلى أنّ ترك القضاء في الأوقات المكروهة قد يرجّح بمصلحة وهي هنا الاتّقاء عن العامّة وعدم جعله من علائم الرفض ، فالكراهة مع تلك المصلحة محمولة على الواقع.

وبما في الثالث من أنّ الإجماع قرينة الاستحباب ، ولو دلّ دليل على انتفاء الاستحباب أيضا ، فهو قرينة على الجواز ، دفعا لتوهّم الحظر.

ومنها : مرسلة جميل [٢] التي رواها ابن عيسى عن الوشّاء عن رجل عن الصادق عليه‌السلام قال : قلت له : يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء


[١] وسائل الشيعة ٤ : ٢٨٨ ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٨١.

[٢] نفس المصدر : الرواية ٥١٨٤.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست