responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 453

ومنه يظهر : أنه لا يجوز للحاكم نصب أحد على قيام أمور الصغار مطلقا حيث اتّفق ، وإن لم يتولّه بعد حال النصب ، أو لم يتولّه الحاكم بعد حياة الوصيّ ونحوه على قيام أمور الأوقاف العامّة كذلك.

وفي حكم القيّم للصغير والناظر للوقف ، نصب الحاكم من يأخذ سهم الإمام عليه‌السلام من خمس ما سيوجد ، والتصرف في مجهول المالك مما سيحصل ، وغير ذلك مما للحاكم الولاية فيه.

نعم ، ليس لغير الحاكم الموكّل من سائر الحكام عزل من نصبه ، لأنّ توكيله تصرف حكومي وولائي ، فلا يجوز نقضه لغيره ، بل في جواز تصرف حاكم آخر أو مأذونه في أمر من أمور من وكّله فيها ، إذا كان مقصود الحاكم من استنابة المنصوب من قبله حصر المتصرف فيها وجهان : من أنه كان لحاكم آخر مشاركة الأوّل قبل توكيله ، والوكيل نائبه ، فلا يزيد على الأصل ، ومن أنّ مقتضى ولايته العامّة نفوذ هذا التصرف منه ، فلا يجوز نقضه لغيره. والمسألة محلّ إشكال ، ينبغي الاحتياط فيه.

ومنها : كون متعلّق الوكالة مما يملكه الموكل ، فلا تصحّ فيما لا يملكه ، كالمستحيل عقلا والمحرّم شرعا ، كالغصب والسرقة والقتل وسائر المعاصي.

وأحكامها تلزم المباشر إجماعا.

والمشهور : اشتراط ذلك من حين التوكيل إلى وقت التصرف.

وعن جامع المقاصد [١] والتذكرة [٢] : الإجماع عليه ، فلا يجوّزون التوكيل في طلاق من سينكحها ، وبيع ما سيملكه ، وعتق عبد سيشتريه.

واستشكل إطلاق القول بذلك ، بأنّ الظاهر : أنّهم يجوّزون التوكيل في الطلاق في


[١] جامع المقاصد ٨ : ٢٠٧.

[٢] تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٤.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست