responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 441

سببا أو جزء سبب ، حتى يلزم الدور ، بل هو شرط متأخر. ومثله غير عزيز في الشرع ، من قبيل غسل صلاة المغرب للمستحاضة لصحّة صومها المتقدم.

الثالث : يجوز تأخر القبول الفعلي ولو إلى سنة إجماعا ، كما في المسالك [١] والروضة [٢] في جواز توكيل الغائب ، ويدلّ عليه خصوص روايات كثيرة.

ومنعه للقياس بعدم جواز تأخّر القبول اللفظي ، كقوله : قبلت بعد سنة ، فيجرى مجرى الإذن المطلق ، لا التوكيل ، مدفوع : بأنّ تأخير القبول اللفظي في مخاطبة الإيجاب خلاف وضع المخاطبة في العرف والمحاورات ، بخلاف الفعل ، فيجرى مجرى الغلط.

وإفادته فهم الرضا بقبوله الوكالة غير كافية ، لمنع حصول الإنشاء المعتبر في العقد بمثله ، ومجرد فهم الرضا لو كان كافيا لاكتفى بفهمه بشهادة الحال ، كما عن الشافعية ، وقد عرفت ما فيه.

الرابع : للموكّل عزل الوكيل ، بشرط إعلامه بالعزل ، فلو لم يعلمه لم ينعزل. وإن تعذّر إعلامه أشهد به على الأصح الأشهر ، للمعتبرة المستفيضة [٣].

مسألة : يشترط في الوكالة وقوعها منجزّة ، كسائر العقود ، فلا تصحّ معلّقة على شرط متوقّع ، كقدوم الحاجّ ، أو صفة مترقّبة ، كطلوع الشمس ، أو وقت متجدّد ، إجماعا محقّقا ومحكيا ، فهو الدليل ، مضافا إلى منافاته للسببية المستقلة للعقد الثابتة من الشرع لترتّب الأثر عقيبه ، وتركّب السبب من غيره ، وقصد الإنشاء بهما خلاف جعل الشارع.


[١] مسالك الأفهام ٥ : ٢٣٩.

[٢] الروضة البهية ٤ : ٣٦٨.

[٣] وسائل الشيعة ١٩ : ١٦٢ ، الباب ٢ من أبواب الوكالة ، الرواية ٢٤٣٦٨.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست