responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 420

ثوب لابسه ، والعبور عن ملك الغير بدون إذنه ، وإن كان آثما ، وما فيه استيلاء على مال نفسه وفيه حق الغير ، كالمرهون ، أو في غير المال ، وإن كان فيه حق الانتفاع لآدمي ، كالبضع ، ومكان الجلوس في المسجد.

والأصل في اقتضاء اليد الضمان ، بعد الإجماع عليه : الخبر النبويّ المشهور : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّى » [١] واشتهاره في كتب الأصحاب رواية وعملا ، وتلقّيهم بالقبول ، واستدلالهم به في موارده من غير نكير ، الجابر لضعفه بالإرسال ، يكفي عن مئونة البحث عن سنده ، بل لا يقصر عن الصحيح.

ووجه دلالته كونه متبادرا ، سيما بملاحظة فهم العلماء سلفا وخلفا في ضمان عهدة المال ، بإرادة ذي اليد من اليد ، من باب تسمية الكل باسم جزئه ، المناسب للمقام ، نظرا إلى كون الأخذ غالبا باليد كتسمية الجاسوس بالعين ، والترجمان باللسان ، وبإرادة الضمان من كلمة « على » المتضمنة للضرر ، فإنّ استعمال « على » في ضمان العهدة إذا كان متعلّقه مالا ، شائع متعارف في محاورة أهل اللسان ، كقولك : عليّ لفلان عشرة دراهم ، المتّفق على كونه إقرارا ، وحصول الضمان بقوله : دين فلان عليّ.

فاحتمال كونه إنشاء في إيجاب الردّ أو الحفظ ، بتقدير أحدهما ، بملاحظة الغاية ، خروج عن ظاهر اللفظ ، بل هو من قبيل : عليك الصلاة حتى تصلي ، إلّا على كونه إخبارا عن الوجوب ، وهو أيضا ـ مع بعده ـ يحتاج إلى التقدير المخالف للأصل ، بل التقييد بالعلم ، إذ لا تكليف مع الجهل.

فالمعنى المراد من الحديث المنساق المتفاهم للأصحاب وغيرهم : كون العين مضمونة على صاحب اليد ما لم يردّ إلى صاحبه ، ومعنى ضمانها : كونها بحيث لو


[١] سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ ، الحديث ١٢٨٤ ؛ سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ ، الحديث ٢٤٠٠.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست