responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 367

نعم ، إذا كان موجب الخيار مقيدا بردّ العين ، كما عند اشتراطه كذلك ، أمكن القول بسقوطه. ولعله لذا تردّد العلّامة في المرابحة ، فيما لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال بعد تلف المتاع [١].

بل عن المبسوط [٢] وبعض آخر الجزم بالعدم ، نظرا إلى أنّ الردّ إنّما يتحقق مع بقاء العين. وعن المسالك [٣] وجامع المقاصد [٤] : ثبوت الخيار ، لعدم المانع مع وجود المقتضي. وقد عرفت فيما تقدم خلافهم في بقاء خيار المغبون بتلف المغبون فيه.

المسألة الرابعة : اختلفوا في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار ، كنقل المشتري المبيع في بيع الخيار ، على أقوال ثلاثة :

الأوّل : عدم جوازه ، وهو المحكيّ عن الشيخ [٥] وابن سعيد وظاهر الفاضل في القواعد [٦] والمحقّق والشهيد الثانيين ، بل نسب إلى الأكثر ، وعن جامع المقاصد [٧] والدروس [٨] : نفي الخلاف عنه. وربما يظهر من بعض كلمات العلّامة والشهيد خلافه.

وفي التحرير [٩] والتذكرة [١٠] : تجويز عتق المشتري العبد في زمان خيار البائع ،


[١] لم نقف عليه ولكن بحث قدس‌سره عن أحكام المرابحة في تحرير الأحكام ١ : ١٨٦ ؛ وفي مختلف الشيعة ٥ : ١٨٥.

[٢] المبسوط ٢ : ٨٦.

[٣] مسالك الأفهام ٣ : ٢١٧.

[٤] جامع المقاصد ٣ : ٣٠٩.

[٥] جواهر الكلام ٢٣ : ٧٠ و ٧١.

[٦] قواعد الأحكام ١ : ١٤٤.

[٧] جامع المقاصد : ٣١١ / ٤.

[٨] الدروس الشرعية ٣ : ٢٧١.

[٩] تحرير الأحكام ١ : ١٦٨.

[١٠] تذكرة الفقهاء ١ : ٥٣٨.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست