responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 350

عشرين ووقع الصلح بأربعة ، فالظاهر ثبوت خيار الغبن في تلك المصالحة أيضا ، لعين ما دلّ عليه في خيار أصل المعاملة.

وإن كان إسقاط الغبن عند العقد قبل ظهور الغبن ، فالظاهر جوازه أيضا ، كما صرّح به غير واحد.

ولا يتوهّم كونه من إسقاط ما لم يجب ، لما أشرنا وسنشير إلى أنّ ظهور الغبن كاشف عن الخيار ، لا محدث له. ولا هو من باب التعليق الممنوع في العقود والإيقاعات ، لأنّ الممنوع ما كان من ألفاظ العقود والإيقاعات وصيغها ، سواء كان على أمر واقع أو متوقع ، ولا مانع منه في غيرها ، كطلاق مشكوك الزوجية ، وإعتاق مشكوك الرقّية ، وبيع مشكوك الملكية ، ما لم يوقع الصيغة فيها بصورة التعليق ، بل لا نسلم المنع أيضا في اللفظي في مثل الإسقاط والإبراء والإذن ، بل الفسخ ونحوها ، مما كان اشتراطها من جهة الإخبار عما في الضمير والإرادة القلبية ، لا من باب الأسباب التعبّدية ، ولذا يصحّ الإبراء بقوله : أبرأت ذمّتك إن كانت مشغولة لي ، ولا يصحّ أن يقال : بعتك إن كان ملكي ، وسرّه ما ستعرف [ من ] أنّه لا يعتبر في أمثال ما ذكر الإنشاء اللفظي ، كما يشترط في الصيغ الشرعية ، بل مطلق ما يكشف عن الإرادة الفعلية القلبية التي هي السبب المؤثر ، غاية الأمر اشتراط مقارنتها بقول أو فعل دال عليها ، وهذا هو التوجيه الصحيح لحصول الفسخ والتمليك معا بلفظ واحد في مثل بيع ذي الخيار ، كما مضى وستعرفه مما يأتي.

ثمّ الكلام في شمول الإسقاط لجميع مراتب الغبن حيث لم يصرّح بها ، مثل ما تقدّم في صورة الإسقاط بعد ظهور الغبن.

وإن كان إسقاط الخيار قبل العلم بالصلح عنه بعوض ، فقد يستشكل فيه بأنّ المصالحة العوضية لا بدّ لها من ثبوت شي‌ء بإزاء المصالح بها وهو غير معلوم.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست