responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 310

مجهول القدر بقبة مجهولة من الحمص ، أو أحدهما كالصلح من دعوى حقّ سابق بقبة مجهولة ، ففي اشتراط معلومية ما وقع عليه الصلح الابتدائيّ وجهان ، وأقوالهم فيه مختلفة ، بل بظاهرها متدافعة ، فإنّك تراهم يحكمون بصحّة الصلح الابتدائيّ في المجهول الذي لا يجوّزونه في البيع ، كالصلح عن لبن غنم في مدّة معلومة بغير اللبن والبعض فعلا كما أفتى به الشيخ ، مع أنّه غير معلوم المقدار ، سيما إذا كانت المدة طويلة تختلف مقاديره في أحيانها.

ومال إليه الشهيد في الدروس ، حاكيا عن الحلّي المنع عنه ، وجوّز فيه أيضا الصلح على سقي زرعه أو استيجاره بشرط معلومية المدّة ، والصلح عن إبقاء أغصان شجرة وأصوله في ملك الغير بعوض معيّن ، مع أنّه يختلف في إحاطة هواء صاحب الأرض بحسب قوّة نمائه وعدمها.

وقال العلّامة في الإرشاد : ويصحّ الصلح على الإقرار والإنكار ما لم يغيّر المشروع ، ومع علم المصطلحين وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا ، لا ما وقع عليه الصلح ، ويكفي المشاهدة في الموزون ، وهو ظاهر في عدم تجويزه الجهالة في وجه المصالحة.

وقال المحقق الأردبيلي في شرحه : « وأمّا معلومية ما يقع عليه الصلح ، فالظاهر أنّه لا نزاع فيه إذا لم يكن هو مما يصالح عنه ، مثل ما تقدّم في صحيحتي محمد ومنصور ، لأنّه طرف لعقد مقدور المعلومية فلا بدّ أن يكون معلوما ليندفع به الغرر كما في سائر العقود » قال : « ولكن الظاهر أنّه يكفي العلم في الجملة إمّا بوصفه أو مشاهدته ولا يحتاج إلى الكيل والوزن ومعرفة أجزاء الكرباس والقماش والثياب وذوق المذوقات وغير ذلك مما هو معتبر في البيع ونحوه للأصل وعدم دليل واضح على ذلك وعموم أدلة الصلح المتقدّمة ، ولأنّ الصلح شرّع للسهولة والإرفاق بالناس

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست