من أهل الخلاف لأحمد بن حنبل ومالك مطلقا ، ولبعض الحنفية والشافعية وابن شريح في الحقير [١].
وأنكر بعضهم كونه قول المفيد ناقلا هو وغيره الإجماع بل ظاهر المذهب على خلافه ، بل وربما نسب إليه اعتبار اللفظ المخصوص في البيع وعدم كونه بيعا عنده.
وفي المختلف [٢] : « للمفيد قول يوهم الجواز » ، ثم حكى كلامه المتقدّم ، وقال : « ليس في هذا تصريح بصحّته إلّا أنّه يوهم ». والإنصاف أنّه غير خال عن الظهور في الصحّة وإن لم يكن صريحا.
الثاني : أنّه بيع غير لازم ، ذهب إليه المحقق الكركي [٣] وجماعة [٤] ، بل ظاهر الأوّل الإجماع عليه ، حيث قال : « المعروف بين الأصحاب أنّها أي المعاطاة بيع ، وإن لم يكن كالعقد في اللزوم ، خلافا لظاهر عبارة المفيد ، ولا يقول أحد من الأصحاب أنّه بيع فاسد سوى المصنف في النهاية [٥] وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها ، وقول الله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )[٦] يتناولها ، لأنّها بيع ، للاتفاق حتى من القائلين بفسادها ، وعليه يتنزّل القول بإفادتها الإباحة لوجوه ذكرها في جامع المقاصد [٧].
[١] الفقه على المذاهب الأربعة ٢ : ١٥٦ ؛ الروضة للنووي ٣ : ٣٣٦ ؛ فتح القدير ٦ : ٢٥٢ ؛ المغني لابن قدامة ٣ : ٥٦٢ ؛ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٤ : ١٣. [٢] مختلف الشيعة ٥ : ٥١. [٣] جامع المقاصد ٤ : ٥٨. [٤] تحرير الأحكام ١ : ١٦٤. [٥] نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٩. [٦] البقرة (٢) : ٢٧٥. [٧] جامع المقاصد ٤ : ٥٨.