responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 31

من أهل الخلاف لأحمد بن حنبل ومالك مطلقا ، ولبعض الحنفية والشافعية وابن شريح في الحقير [١].

وأنكر بعضهم كونه قول المفيد ناقلا هو وغيره الإجماع بل ظاهر المذهب على خلافه ، بل وربما نسب إليه اعتبار اللفظ المخصوص في البيع وعدم كونه بيعا عنده.

وفي المختلف [٢] : « للمفيد قول يوهم الجواز » ، ثم حكى كلامه المتقدّم ، وقال : « ليس في هذا تصريح بصحّته إلّا أنّه يوهم ». والإنصاف أنّه غير خال عن الظهور في الصحّة وإن لم يكن صريحا.

الثاني : أنّه بيع غير لازم ، ذهب إليه المحقق الكركي [٣] وجماعة [٤] ، بل ظاهر الأوّل الإجماع عليه ، حيث قال : « المعروف بين الأصحاب أنّها أي المعاطاة بيع ، وإن لم يكن كالعقد في اللزوم ، خلافا لظاهر عبارة المفيد ، ولا يقول أحد من الأصحاب أنّه بيع فاسد سوى المصنف في النهاية [٥] وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها ، وقول الله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٦] يتناولها ، لأنّها بيع ، للاتفاق حتى من القائلين بفسادها ، وعليه يتنزّل القول بإفادتها الإباحة لوجوه ذكرها في جامع المقاصد [٧].


[١] الفقه على المذاهب الأربعة ٢ : ١٥٦ ؛ الروضة للنووي ٣ : ٣٣٦ ؛ فتح القدير ٦ : ٢٥٢ ؛ المغني لابن قدامة ٣ : ٥٦٢ ؛ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٤ : ١٣.

[٢] مختلف الشيعة ٥ : ٥١.

[٣] جامع المقاصد ٤ : ٥٨.

[٤] تحرير الأحكام ١ : ١٦٤.

[٥] نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٩.

[٦] البقرة (٢) : ٢٧٥.

[٧] جامع المقاصد ٤ : ٥٨.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست