responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 29

إلى نفس الماهيّة وصدقها على محلّ الشكّ يحكم بالفساد ، لعدم ما يخرج به عن الأصل الأوّلي ، وإن رجع إلى الخصوصيات والكيفيات الزائدة يحكم بالصحة.

فالمعاملة الشرعية ، إمّا يكون ممّا علم مدخلية الصيغة المخصوصة في انعقاده كالنكاح والطلاق ونحوهما ، أو يعلم عدمها كالعارية ونحوها ، فلا كلام. وإن شكّ فيها أو في مطلق اللفظ ، فإمّا يعلم أن ماهيّته الموظفة غير معناه اللغوي كاللعان والظهار ونحوهما ، سواء علم لها حقيقة شرعية أم لا ، أو لا يعلم ذلك. وعلى الثاني ، فإمّا ليس هنا إطلاق لفظي من الكتاب أو الأخبار دلّ على شرعيته ، أو فيه إطلاق كذلك.

مقتضى الأصل في جميع الصور الفساد عدا الأخيرة ، إذا الشكّ في غيرها يرجع إلى نفس الماهيّة وصدق الموظفة على المجرّد عن الصيغة ، سيما على قول من يجعل المعاملة نفس الإيجاب والقبول ، وفي إطلاق العقد على المعاملة في عرف المتشرعة إشعار بالمدخلية ، فإنّ الصيغة بمنزلة عقدة الحبل يشدّ به عهد المتعاملين ، ولذا شاع استعمال العقد في الصيغة.

ويؤيده ما ذكره بعض المحققين في حكمه بتوقّف انعقاد المعاملات عليها ، من قصور الأفعال عن المقاصد الباطنية ، كالتمليك والتملّك والإنشاء والرضا ، وغايتها إفادة مطلق الظنّ ، ولا يغني [١] بعموم المنع [٢] والاتّفاق على توقف الأسباب الشرعية على العلم أو الظنّ المعتبر شرعا ، ومن أنّ المعاملات شرعت لنظام أمر المعاش ، وهي مثار الاختلاف ومنشأ التنازع والتراجع ، فيجب ضبطها بالأمر الظاهر الكاشف عما في الضمير ، وإن كان نقضا للغرض الداعي إلى وضعها في الشريعة ، والقيّم بذلك هو البيان المعبّر عمّا في الضمير بسهولة دون غيره ، ولذا قرن سبحانه هذه النعمة بنعمة الإيجاد في محكم الكتاب وقد جرت عادة الشارع في جميع المواضع


[١] مطلق الظنّ ( خ ).

[٢] أي بسبب عموم المنع.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست