responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 264

الرابع : اتفاق الفقهاء بحيث ربما تركوا لسببه الظواهر. وفيه : منع الاتفاق على الكلّية ، وإن عملوا بمقتضى عدم التداخل في موارد كثيرة.

ومنه يظهر ضعف التمسّك باستقراء الشرعيات ، وكون المدار فيها على تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب ، كما في أسباب الصلاة والصوم والزكاة والحجّ والديات والحدود وغيرها.

وإذا عرفت ضعف أدلّة الطرفين ، فمقتضى النظر : أنّ مقتضى السببية ترتّب المسبّب على السبب ، فالمسبّب إن كان من الأحكام الطلبية ـ وفي حكمها ما يؤول إليها من الأحكام الوضعية ، من الشرطية والمانعية وغيرهما ـ أمكن حصول هذا المقتضى للسببين بمسبّب واحد ، ويكفى في الترتّب عليهما تعدّد الجهة ، كما في نذر الواجب ، وتداخل الغسلين لإمكان مطلوبية فعل واحد ومبغوضيته من جهتين. وكذا مانعيته أو شرطيته ، فالأصل فيه التداخل ، لإمكان الامتثال لهما بفعل واحد ، وأصالة البراءة عن الزائد ، ولا يوجب التداخل إسقاط المؤثّر عن التأثير ، فكان على خلاف الأصل ، كما توهّمه بعض الأجلّة.

وإن كان من غيرها ، فلم يكن موضوعه من فعل المكلّف ، بل من قبيل الأوصاف الشرعية ، كالملكية والزوجية والرقّية ، واشتغال الذمّة بحقّ الغير ، ونحوها مما يمتنع توارد العلل المتكثرة عليه ، ولا يتعقّل تعدّد السببية والتأثير إلّا بتعدّد الموضوع ، فالأصل فيه عدم التداخل تحقيقا لمعنى السببية المستقلّة لها ، فإن قلنا بالتداخل فيه ، كان هذا إسقاطا للمتأخّر عن التأثير ، وهو محتاج إلى دليل ، لكونه خروجا عما دلّ على سببية كلّ واحد منهما مستقلا.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست