responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 217

وقال في موضع آخر : واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليه‌السلام إلى أن قال : وهو غير بعيد.

وقال صاحب الوافي [١] في باب كسب المغنّية وشراءها : لا بأس بسماع التغنّي بالأشعار المتضمّنة ذكر الجنّة والنار ، والتشويق إلى دار القرار ، ووصف نعم الله الملك الجبار ، وذكر العبادات ، والترغيب في الخيرات ، والزهد في الفانيات ، ونحو ذلك.

بل ربما يظهر منه اختصاص الحرمة بما اقترن على فعل محرّم ، دون ما سوى ذلك ، كما أشرنا إليه.

واختار والدي العلّامة [٢] ؛ إباحته في جميع ما ذكر من المستثنيات ، من القرآن والذكر والمناجاة والدعاء والرثاء.

ونحن نبحث أوّلا عما استدلّوا به على حرمة مطلق الغناء ، ثمّ عما هو حقّ القول في المستثنيات ، فقد استدلّوا على حرمة الغناء مطلقا بوجوه :

منها : الإجماع المحكيّ عن المفيد [٣] وغيره.

ومنها : قوله تعالى ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ) [٤] بضميمة ما ورد في تفسير القمي [٥] عن الباقر عليه‌السلام : أنّه الغناء ، وشرب الخمر ، وجميع الملاهي. وفي معاني الأخبار [٦] عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام : عن قول الله تعالى ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي


[١] الوافي ٧ : ٢١٨ ـ ٢٢٣.

[٢] مستند الشيعة ٢ : ٣٤٤.

[٣] المقنعة : ٥٨٨ ؛ قال : « وكسب المغنّيات حرام وتعلّم ذلك وتعليمه محظور في شرع الإسلام ».

[٤] لقمان (٣١) : ٦.

[٥] تفسير القمي ٢ : ١٦١.

[٦] معاني الأخبار : ٣٤٩ ، الحديث ١.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست