وقال في موضع آخر : واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليهالسلام إلى أن قال : وهو غير بعيد.
وقال صاحب الوافي [١] في باب كسب المغنّية وشراءها : لا بأس بسماع التغنّي بالأشعار المتضمّنة ذكر الجنّة والنار ، والتشويق إلى دار القرار ، ووصف نعم الله الملك الجبار ، وذكر العبادات ، والترغيب في الخيرات ، والزهد في الفانيات ، ونحو ذلك.
بل ربما يظهر منه اختصاص الحرمة بما اقترن على فعل محرّم ، دون ما سوى ذلك ، كما أشرنا إليه.
واختار والدي العلّامة [٢] ؛ إباحته في جميع ما ذكر من المستثنيات ، من القرآن والذكر والمناجاة والدعاء والرثاء.
ونحن نبحث أوّلا عما استدلّوا به على حرمة مطلق الغناء ، ثمّ عما هو حقّ القول في المستثنيات ، فقد استدلّوا على حرمة الغناء مطلقا بوجوه :
ومنها : قوله تعالى ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ )[٤] بضميمة ما ورد في تفسير القمي [٥] عن الباقر عليهالسلام : أنّه الغناء ، وشرب الخمر ، وجميع الملاهي. وفي معاني الأخبار [٦] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام : عن قول الله تعالى ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي
[١] الوافي ٧ : ٢١٨ ـ ٢٢٣. [٢] مستند الشيعة ٢ : ٣٤٤. [٣] المقنعة : ٥٨٨ ؛ قال : « وكسب المغنّيات حرام وتعلّم ذلك وتعليمه محظور في شرع الإسلام ». [٤] لقمان (٣١) : ٦. [٥] تفسير القمي ٢ : ١٦١. [٦] معاني الأخبار : ٣٤٩ ، الحديث ١.