responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 183

النهار ، وإدامة النظر على أجنبية في ساعة أو أكثر ، وإن كان فيه تأمّل أيضا ، لاحتمال عدّه في العرف فعلا واحدا ، إلّا إذا انقطع ثم فعل ثانيا ، ولذا لو ورد أن عقاب لبس الحرير كذا ، أو النظر إلى الأجنبية كذا ، فالظاهر عدم تعدّد الجزاء بفعل أحدهما ممتدا في زمان ، فلا يجعل فعله في كل آن معصية مستقلة ، بخلاف ما إذا انقطع وتجدّد.

واختلاف الأمر الشرعي بأمثال تلك الاعتبارات غير مستبعد ، كما في غسل الثوب مرّتين ، فإنّه لا يعدّ امتداد وقوعه في الماء بقدر المرّتين غسلتان ، ولا يحصل به التطهير فيما يشترط فيه التعدّد.

وكيف كان ، فلا يحصل الإصرار بامتداد فعل صغيرة واحدة ، فلا يصير لأجل الإصرار كبيرة.

نعم ، لا يبعد كونه ـ حينئذ ـ قادحا للعدالة وصيرورتها كبيرة ، إذا كان البقاء عليه ناشئا عن عدم المبالاة ، واستصغار الذنب ، والعزم على بقائه ، كما عسى أن يظهر دعوى الاتفاق من بعض الكلمات.

وفي الذخيرة [١] والرياض [٢] ، بعد منع كون العزم على العود إلى فعل الصغيرة إصرارا ، قالا : ففي كونه قادحا تأمّل ، إن لم يكن اتفاقيا.

وقال بعض الأجلّة : ويستفاد من جماعة حصول القدح ببعض ما لا يصدق عليه الإصرار حقيقة ، ويستفاد من بعضهم دعوى الإجماع عليه ، انتهى.

والتحقيق : أنّ مناط معرفة معنى الإصرار العرف واللغة ، والظاهر منهما أنّ مطلق الإكثار غير كاف في صدقه ، فلا يكتفي بمجرّد فعلها مرات عديدة كثلاثة ، بل


[١] ذخيرة المعاد : ٣٠٤.

[٢] رياض المسائل ٩ : ٤٤٧.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست