responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 149

أنّه قال : يملك المشتري بتبعيّة بيع الآثار حقّ التصرف فيها إذا تبعت [١] الآثار كائنة فيها ، وكان مقصودهما بقاء الآثار فيها.

ورابعها : صحّته في نفس الرقبة تبعا لآثار المتصرّف من بناء أو غرس أو زرع ونحوها ، لا مستقلة بل مستدامة بدوامها فإذا ذهبت انقطع حقّ المشتري في البيع والموقوف عليه في الوقف وغيرهما ، استقواه الشهيد الثاني [٢] ونسبه إلى جمع من المتأخّرين.

وخامسها : منع البيع والوقف وغيرهما فيها حال ظهور الإمام عليه‌السلام وجوازها في الغيبة. ذهب إليه الشهيد في الدروس [٣].

ويظهر من تلك الأقوال وقوع الخلاف في جواز وضع الآثار فيها أيضا ، ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف الروايات وإجمال كثير منها ظاهرا.

والذي يظهر لي من تضاعيف الأخبار أنّ تلك الأراضي وإن كانت للمسلمين كافة ، إلّا أنّه يملكها المتصرف بالتعمير والقيام عليها ووضع الآثار فيها ، نظير أرض الموات التي هي ملك الإمام عليه‌السلام ويملكها المحيي ، لكن ملكيتها للمتصرف ليست على حدّ ملكية سائر الأملاك ، بل هي ممتدّة إلى زمان العمارة ، فإذا زالت انقطع حقّه ، وهو ما صرّح به شيخنا الشهيد ، وعليه خراجها ما دام في يده ولو بعد التملك ، فيجوز له بيعها وشراءها.


[١] بيعت ( خ ).

[٢] مسالك الأفهام ٣ : ٥٦.

[٣] الدروس الشرعية ٢ : ٤١ ؛ وأيضا جامع المقاصد ٧ : ١٠.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست