responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 147

الجائر ، أو لم يعلم حال المالك من الاختيار والاضطرار والتمكّن من الجحد وعدمه.

ومنها : أنّه هل يشترط رضى المالك والاستيذان منه؟

الظاهر لا فيما يحتسب لخروجه عن ملكه في مال الخراج ، وإلّا لم يحصل له البراءة منه.

ومنها : أنّه هل يختصّ جواز الأخذ والحلّ بغير الشراء لمستحقّ الخراج ، كما هو صريح الوالد والفاضل المتقدّم ومحتمل بعضهم ، أو يعمّ غيره كما هو ظاهر جماعة؟ [١] المعتمد الأوّل ، للأصل وعدم الدليل ، والحسن المتقدم ليس بذلك الصريح ، بل ولا الظاهر في العموم في مقابل ما دلّ على خصوص مصارفه ، وأمّا بالشراء فيعمّ المستحقّ وغيره من غير خلاف.

ومنها : أنّه هل يقتصر في الحكم بالصحّة بالشراء من الجائر الذي هو مورد النصوص وبما بعد قبضه أو قبض وكيله الذي اشترطه في صحيح الحذاء المخصّص لإطلاق غيره ، واحتمله المولى الأردبيلي ، وتوقف فيه بعضهم ، أو يعمّ غير الشراء من المعاوضات وما قبل القبض ، كما هو ظاهر جماعة؟

مقتضى الأصل الأوّل ، إلّا إذا ثبت الإجماع على العموم ، كما عزّاه بعضهم إلى الأصحاب من غير خلاف ، وآخر إلى إجماع علمائنا وروايات أصحابنا.

وكيف كان فالأحوط الأوّل ، نعم ، في حكم القبض الحوالة والدلالة على المالك في الإعطاء بغير معاوضة ، لإطلاق الحسنة الأولى وغيرها ، لكن بشرط استيلاء الجائر وعدم تمكّن المالك من منعه عنه.

ومنها : أنّه هل يجوز أخذ الزائد على القدر المعتاد في ذلك الزمان أو المعتبر في


[١] مستند الشيعة ٢ : ٣٥٨.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست