responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 131

عندنا فما نصنع به؟ قال : فقال : « يحملونه حتّى يلحقوهم بالكوفة ». قال يونس : فقلت له : لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم ، فقال عليه‌السلام : « نعم وأعط ثمنه أصحابك » قال : فقلت : جعلت فداك ، أهل الولاية؟ قال : « نعم ».

ورواية على بن حمزه [١] ، وفيها : إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم ـ يعني بني أميّة ـ فأصبت من دنياهم مالا كثيرا ، وأغمضت من مطالبه ـ إلى أن قال عليه‌السلام ـ : « فاخرج من حيث اكتسبت من ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدقت له » الحديث. وغيرهما.

وما في جملة من الأخبار من الأمر بتركه على حاله ، فهو ظاهر فيما لم يعلم له مالك ، وهو للإمام عليه‌السلام من باب ميراث من لا وارث له ، يفعل به ما يشاء ، أو فيما لم يحصل اليأس عن مالكه بعد عادة ، وتلك الأخبار وإن اختصّت بغير الأرض ولكن يتمّ العموم بالإجماع المركّب في جواز التصدّق.

وهل يشترط التصدّق في زمان الغيبة بإذن الحاكم وتعيينه المستحقّ؟

مقتضى الأصل وإطلاق الأمر في غير الأراضي عدمه ، كما في اللقطة ، وإن كان الأحوط كونه بتعيينه أو إذنه مطلقا ، بل لا يبعد المصير إليه فيما ليس عليه يد أحد ، لخروجه عن موارد الأمر.

ومستحقّه جنس الفقير ، كما في الزكاة والوقف العامّ ، لا الكلّ على الإشاعة ، فلا بدّ من تعيينه للدفع إليه ، ولا دليل على جوازه للفقير نفسه ، ولا لأحد آخر غير الفقيه المأمون ، لكونه المتيقّن ، فيقتصر عليه.

ومن هذا يظهر قوّة احتمال اشتراط إذن الحاكم في الأراضي العامرة المجهول مالكها مطلقا ، وإن كانت في تصرّف غيره ، لخروجه عن موارد الأخبار ، وعدم


[١] وسائل الشيعة ١٧ : ١٩٩ ، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به ، الرواية ٢٢٣٤٣.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست