responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 125

فوهب المجموع لغيره ، فيشمله أدلّة نفي الضرر ، بل تقتضيه دليل المقدّمة بالتقريب المتقدّم أيضا ، لوجوب إبقاءها لعين ما دلّ على وجوب إتيانها إذا كان ذو المقدّمة واجبا مطلقا ، كما في الفرض ، فإنّ اشتغال ذمّة المديون بالدين غير مشروط بحلول الأجل ، بل ولا وجوب أدائه ، فإنّه واجب مطلق ، وإنّما الأجل وقت امتثال الفعل ، لا وقت تعلّق الوجوب ، وفرق بيّن بينهما ، كما في قول الآمر : أوجبت عليك أن تفعل غدا كذا ، وقوله : سأوجبت عليك أو يجب غدا عليك أن تفعل كذا.

وما نحن فيه من الأوّل ، حسب ما يقتضيه الأدلّة ، فيجب عليه بعد تعلّق الوجوب قبل حلول الوقت تحصيل مقدّمات الفعل في وقته ، أو إبقاء المقدّمة الموجودة مما يعلم فوته في الوقت ولم يتمكّن منه ، فهو من قبيل الأمر بضيافة زيد في المساء ، المتوقّفة على تحصيل القرى أو إبقاءها في النهار ، والله العالم.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست