responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 11

[ المشرق الأوّل ]

[ في بيان ما يقتضيه الأصل في المعاملات من الصحّة أو الفساد ]

مشرق : في بيان ما يقتضيه الأصل في المعاملات من الصحّة أو الفساد ، وتعيين مواردهما وما يتبع ذلك ، وفي هذا البحث تحقيق أمور :

الأوّل : ما يقتضيه الأصل الأوّلي من الصحة والبطلان في الشبهة الحكمية ، سواء كان الشكّ في شرعية أصل المعاملة أو في شرائطها وموانعها.

الثاني : ما ثبت خروجه منه وانقلب إلى أصل ثانويّ شرعيّ ، وفيه تحقيق معنى آية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [١].

الثالث : ما يتحصّل من الأصلين ، من لزوم الصيغة أو عدمه في العقود ، وشرائط الصيغة فيما تحقّق لزومها ، فهنا مطالب ثلاثة :

المطلب الأوّل : فيما يقتضيه الأصل الأوّلي الحكمي من الصحّة والفساد في المعاملات. فاعلم أنّه قد استمرّت بين الناس منذ استقرّت العادات ووضعت السياسات ، معاملات بينهم في العقد والحلّ والربط والفكّ فيما يحتاجون إليه في تمدّنهم وانتظام معاشهم ، من التجارات والمناكحات والعطيّات والعهود والمواثيق


[١] المائدة (٥) : ١.

اسم الکتاب : مشارق الأحكام المؤلف : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست