اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 23 صفحة : 388
( باب )
( من وجبت عليه حدود
أحدها القتل )
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال كان علي عليهالسلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي عليهالسلام.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال تقام عليه الحدود ثم يقتل.
٣ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة
بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه
الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله.
٤ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان وابن بكير ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال يبدأ بالحدود التي
هي دون القتل ثم يقتل بعد.
وقال في التحرير :
إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدئ بالجلد ثم القطع ، ولا يسقط ما
دون القتل استحقاق القتل ولو أسقط مستحق الطرف حده استوفي الجلد ، ثم قتل ولو كانت
الحدود لله تعالى بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
الحديث
الثاني : حسن.
الحديث
الثالث : موثق.
الحديث
الرابع : حسن.
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 23 صفحة : 388