اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 23 صفحة : 386
وإن شاء قطع يده
ورجله قال وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم
يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال أبو عبيدة أصلحك
الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول قال فقال أبو جعفر عليهالسلام إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق قال فقال أبو
عبيدة أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك قال
فقال لا عليه القتل.
١٣ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود الطائي ، عن رجل
من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المحارب فقلت له إن أصحابنا يقولون إن الإمام
مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل فقال لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب
الله عز وجل فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ قتل وإذا أخذ ولم
يقتل قطع وإذا هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع.
( باب )
( من زنى أو سرق أو شرب
الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة )
١ ـ علي بن إبراهيم
، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال
قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به
ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام أقيم عليه الحد
إذا جهله قال لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.